هل يشترط الوطء في الفرج في النكاح الثاني لتحل المطلقة ثلاثًا لزوجها الأول؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
اشتراط الوطء في الفرج في النكاح الثاني لحل المطلقة ثلاثًا للأوليشترط الوطء في الفرج، لحديث رفاعة: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، ولا خلاف إلا قول سعيد بن المسيب وهو غير معتبر
يشترط
المالكية
اشتراط الوطء في الفرج في النكاح الثاني لحل المطلقة ثلاثًا للأوليشترط الوطء في الفرج، لحديث رفاعة: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك
يشترط
الشافعية
اشتراط الوطء في الفرج في النكاح الثاني لحل المطلقة ثلاثًا للأوليشترط الوطء في الفرج، لحديث رفاعة: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك
يشترط
الحنابلة
اشتراط الوطء في الفرج في النكاح الثاني لحل المطلقة ثلاثًا للأوليشترط الوطء في الفرج، لحديث رفاعة: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك
والأصل فيه قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ فالمراد الطلقة الثالثة والثنتان في حق الأمة كالثلاث في حق الحرة لأن الرق منصف لحل المحلية على ما عرف ثم الغاية نكاح الزوج مطلقا والزوجية المطلقة إنما ثبتت بنكاح صحيح وشرط الدخول ثبت بإشارة النص وهو أن يحمل ا لنكاح على الوطء حملا للكلام على الإفادة دون الإعادة إذ العقد استفيد بإطلاق اسم الزوج أو يزاد على النص بالحديث المشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر روي بروايات ولا خلاف لأحد فيه سوى سعيد بن المسيب رضي الله عنه وقوله غير معتبر حتى لو قضى به القاضي لا ينفذ والشرط الإيلاج دون الإنزال لأنه كمال ومبالغة فيه والكمال قيد زائد.