فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أدنى الوطء المحلل للمطلقة ثلاثًا

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما أدنى الوطء الذي تحل به المطلقة ثلاثًا لمطلقها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أدنى ما يكفي من الوطء لتحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها تغييب الحشفة في القبل مع الانتشار، لأن الحل متعلق بذوق العسيلة ولا تحصل إلا بذلك

تغييب الحشفة مع الانتشار
المالكية

أدنى ما يكفي من الوطء لتحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها تغييب الحشفة في القبل مع الانتشار، ولا يشترط كون الانتشار تامًّا

تغييب الحشفة مع الانتشار
الشافعية

أدنى ما يكفي من الوطء لتحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها تغييب الحشفة في القبل مع الانتشار، المعتبر الانتشار بالفعل لا بالقوة

تغييب الحشفة مع الانتشار
الحنابلة

أدنى ما يكفي من الوطء لتحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها تغييب الحشفة في القبل مع الانتشار، لأن الحل متعلق بذوق العسيلة ولا تحصل إلا بذلك

تغييب الحشفة مع الانتشار

نص المسألة

٣ - وَأَدْنَى مَا يَكْفِي مِنَ الْوَطْءِ حَتَّى تَحِل لِمُطَلِّقِهَا ثَلاَثًا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ فِي الْقُبُل مَعَ الاِنْتِشَارِ، وَاعْتَبَرَ كَوْنَ الْوَطْءِ فِي الْقُبُل؛ لأَِنَّ الْوَطْءَ الْمُعْتَبَرَ فِي الزَّوْجَةِ شَرْعًا لاَ يَكُونُ فِي غَيْرِ الْقُبُل؛ وَلأَِنَّ الْحِل مُتَعَلِّقٌ بِذَوْقِ الْعُسَيْلَةِ وَلاَ يَحْصُل بِغَيْرِهِ، وَاعْتُبِرَ الاِنْتِشَارُ لِعَدَمِ حُصُول الْعُسَيْلَةِ إِلاَّ بِهِ، لِقَوْل امْرَأَةِ رِفَاعَةَ (وَأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ مِثْل هُدْبَةٍ) قَال ابْنُ حَجَرٍ: أَرَادَتْ أَنَّ ذَكَرَهُ يُشْبِهُ الْهُدْبَةَ فِي الاِسْتِرْخَاءِ وَعَدَمِ الاِنْتِشَارِ. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: أَنْ يَكُونَ لَهُ نَوْعُ انْتِشَارٍ يَحْصُل بِهِ إِيلاَجٌ، كَيْ لاَ يَكُونَ بِمَنْزِلَةِ إِدْخَال خِرْقَةٍ فِي الْمَحَل. قَال الْمَالِكِيَّةُ: وَلاَ يُشْتَرَطُ كَوْنُ الاِنْتِشَارِ تَامًّا. قَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: فَالْمُعْتَبَرُ الاِنْتِشَارُ بِالْفِعْل لاَ بِالْقُوَّةِ، حَتَّى لَوْ أَدْخَل السَّلِيمُ ذَكَرَهُ بِأُصْبُعِهِ بِلاَ انْتِشَارٍ لَمْ يَحِل. وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ إِنْ ضَعُفَ الاِنْتِشَارُ وَاسْتَعَانَ بِأُصْبُعِهِ، أَوْ أُصْبُعِهَا لِيَحْصُل ذَوْقُ الْعُسَيْلَةِ كَفَى. وَانْفَرَدَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ بِاشْتِرَاطِ الإِْنْزَال أَيْضًا، قَال ابْنُ بَطَّالٍ: شَذَّ الْحَسَنُ فِي هَذَا وَخَالَفَهُ سَائِرُ الْفُقَهَاءِ، وَقَالُوا: يَكْفِي مِنْ ذَلِكَ مَا يُوجِبُ الْحَدَّ، وَيُحْصِنُ الشَّخْصَ وَيُوجِبُ كَمَال الصَّدَاقِ، وَيُفْسِدُ الْحَجَّ وَالصَّوْمَ (١) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (تَحْلِيل ف ٩) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عسيلة» ج ٣٠ ص ٩٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تغييب الحشفة مع الانتشار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تغييب الحشفة مع الانتشار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تغييب الحشفة مع الانتشار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تغييب الحشفة مع الانتشار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.