الحنفية
لا يجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُشترط العقل لوجوب أخذ العشر من التاجر؟
أخذ العشر من مال المجنون لا يُؤخذ منه لأنه ليس أهلاً للوجوب، لاشتراطهم العقل لوجوب العشر
لا يجبأخذ العشر من مال المجنون يُؤخذ من مال المجنون المعدّ للتجارة إذا انتقل به، لأنه حق يتعلق بالمال لا بالشخص؛ وهذا مقتضى إطلاق نصوصهم
يجبأخذ العشر من مال المجنون يُؤخذ من مال المجنون المعدّ للتجارة إذا انتقل به، لأنه حق يتعلق بالمال لا بالشخص؛ وهذا مقتضى إطلاق نصوصهم
يجبأخذ العشر من مال المجنون يُؤخذ من مال المجنون المعدّ للتجارة إذا انتقل به، لأنه حق يتعلق بالمال لا بالشخص؛ وهذا مقتضى إطلاق نصوصهم
يجبب - الْعَقْل: ١٦ - اشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ الْعَقْل لِوُجُوبِ الْعُشْرِ، فَلاَ يُؤْخَذُ الْعُشْرُ مِنَ الْمَجْنُونِ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ أَهْلاً لِلْوُجُوبِ (١) . وَمُقْتَضَى إِطْلاَقِ نُصُوصِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ هَذَا الشَّرْطِ، فَيُؤْخَذُ الْعُشْرُ مِنْ مَال الْمَجْنُونِ الْمُعَدِّ لِلتِّجَارَةِ إِذَا انْتَقَل بِهِ؛ لأَِنَّهُ حَقٌّ يَتَعَلَّقُ بِالْمَال وَلَيْسَ بِالشَّخْصِ (٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.