فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط العقل في العشر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُشترط العقل لوجوب أخذ العشر من التاجر؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

أخذ العشر من مال المجنون لا يُؤخذ منه لأنه ليس أهلاً للوجوب، لاشتراطهم العقل لوجوب العشر

لا يجب
المالكية

أخذ العشر من مال المجنون يُؤخذ من مال المجنون المعدّ للتجارة إذا انتقل به، لأنه حق يتعلق بالمال لا بالشخص؛ وهذا مقتضى إطلاق نصوصهم

يجب
الشافعية

أخذ العشر من مال المجنون يُؤخذ من مال المجنون المعدّ للتجارة إذا انتقل به، لأنه حق يتعلق بالمال لا بالشخص؛ وهذا مقتضى إطلاق نصوصهم

يجب
الحنابلة

أخذ العشر من مال المجنون يُؤخذ من مال المجنون المعدّ للتجارة إذا انتقل به، لأنه حق يتعلق بالمال لا بالشخص؛ وهذا مقتضى إطلاق نصوصهم

يجب

نص المسألة

ب - الْعَقْل: ١٦ - اشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ الْعَقْل لِوُجُوبِ الْعُشْرِ، فَلاَ يُؤْخَذُ الْعُشْرُ مِنَ الْمَجْنُونِ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ أَهْلاً لِلْوُجُوبِ (١) . وَمُقْتَضَى إِطْلاَقِ نُصُوصِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ هَذَا الشَّرْطِ، فَيُؤْخَذُ الْعُشْرُ مِنْ مَال الْمَجْنُونِ الْمُعَدِّ لِلتِّجَارَةِ إِذَا انْتَقَل بِهِ؛ لأَِنَّهُ حَقٌّ يَتَعَلَّقُ بِالْمَال وَلَيْسَ بِالشَّخْصِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عشر» ج ٣٠ ص ١٠٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.