الحنفية
لا يُشترطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُشترط في من يؤخذ منه العشر أن يكون ذكرًا؟
اشتراط الذكورة في وجوب العشر لا تُشترط، لحاجة أموال المرأة إلى الحماية، ولأن الأحاديث لا تفرق بين ذكر وأنثى
لا يُشترطاشتراط الذكورة في وجوب العشر لا تُشترط، مقتضى إطلاق نصوصهم
لا يُشترطاشتراط الذكورة في وجوب العشر لا تُشترط، لحاجة أموال المرأة إلى الحماية، ولأن الأحاديث لا تفرق بين ذكر وأنثى
لا يُشترطاشتراط الذكورة في وجوب العشر لا تُشترط، لحاجة أموال المرأة إلى الحماية، ولأن الأحاديث لا تفرق بين ذكر وأنثى
لا يُشترطج - الذُّكُورَةُ: ١٧ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ مُقْتَضَى إِطْلاَقِ نُصُوصِ الْمَالِكِيَّةِ، إِلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ الذُّكُورَةِ لِحَاجَةِ أَمْوَال الْمَرْأَةِ إِلَى الْحِمَايَةِ؛ وَلأَِنَّ الأَْحَادِيثَ فِي هَذَا الْبَابِ لاَ تُفَرِّقُ بَيْنَ ذَكَرٍ وَأُنْثَى. وَاشْتَرَطَ أَبُو يَعْلَى لِوُجُوبِ الْعُشْرِ فِي أَمْوَال غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ الذُّكُورَةَ، فَلاَ يُؤْخَذُ الْعُشْرُ مِنَ الْمَرْأَةِ - ذِمِّيَّةً كَانَتْ أَوْ حَرْبِيَّةً -؛ لأَِنَّهَا مَحْقُونَةُ الدَّمِ، وَلَهَا الْمُقَامُ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ بِغَيْرِ جِزْيَةٍ، فَلَمْ تُعَشَّرْ تِجَارَتُهَا كَالْمُسْلِمِ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَتُهَا بِالْحِجَازِ فَتُعَشَّرُ كَالرَّجُل؛ لأَِنَّهَا مَمْنُوعَةٌ مِنَ الإِْقَامَةِ بِالْحِجَازِ (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.