فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط الذكورة في وجوب العشر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُشترط في من يؤخذ منه العشر أن يكون ذكرًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اشتراط الذكورة في وجوب العشر لا تُشترط، لحاجة أموال المرأة إلى الحماية، ولأن الأحاديث لا تفرق بين ذكر وأنثى

لا يُشترط
المالكية

اشتراط الذكورة في وجوب العشر لا تُشترط، مقتضى إطلاق نصوصهم

لا يُشترط
الشافعية

اشتراط الذكورة في وجوب العشر لا تُشترط، لحاجة أموال المرأة إلى الحماية، ولأن الأحاديث لا تفرق بين ذكر وأنثى

لا يُشترط
الحنابلة

اشتراط الذكورة في وجوب العشر لا تُشترط، لحاجة أموال المرأة إلى الحماية، ولأن الأحاديث لا تفرق بين ذكر وأنثى

لا يُشترط

نص المسألة

ج - الذُّكُورَةُ: ١٧ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ مُقْتَضَى إِطْلاَقِ نُصُوصِ الْمَالِكِيَّةِ، إِلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ الذُّكُورَةِ لِحَاجَةِ أَمْوَال الْمَرْأَةِ إِلَى الْحِمَايَةِ؛ وَلأَِنَّ الأَْحَادِيثَ فِي هَذَا الْبَابِ لاَ تُفَرِّقُ بَيْنَ ذَكَرٍ وَأُنْثَى. وَاشْتَرَطَ أَبُو يَعْلَى لِوُجُوبِ الْعُشْرِ فِي أَمْوَال غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ الذُّكُورَةَ، فَلاَ يُؤْخَذُ الْعُشْرُ مِنَ الْمَرْأَةِ - ذِمِّيَّةً كَانَتْ أَوْ حَرْبِيَّةً -؛ لأَِنَّهَا مَحْقُونَةُ الدَّمِ، وَلَهَا الْمُقَامُ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ بِغَيْرِ جِزْيَةٍ، فَلَمْ تُعَشَّرْ تِجَارَتُهَا كَالْمُسْلِمِ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَتُهَا بِالْحِجَازِ فَتُعَشَّرُ كَالرَّجُل؛ لأَِنَّهَا مَمْنُوعَةٌ مِنَ الإِْقَامَةِ بِالْحِجَازِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عشر» ج ٣٠ ص ١٠٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يُشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يُشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.