فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تكرار العشر على تجارة لم تنفق

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُعشَّر مرة ثانية تجارة الحربي التي عُشِّرت ولم تنفق إذا رجع بها إلى دار الحرب ثم عاد بها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تعشير تجارة الحربي التي لم تنفق إذا رجع بها إلى دار الحرب ثم عاد بها تُعشَّر كلما دخل دار الإسلام، الأمان الأول انتهى بدخوله دار الحرب، وعاد بأمان جديد

تُعشَّر
المالكية

تعشير تجارة الحربي التي لم تنفق إذا رجع بها إلى دار الحرب ثم عاد بها تُعشَّر كلما دخل دار الإسلام، الأمان الأول انتهى بدخوله دار الحرب، وعاد بأمان جديد

تُعشَّر
الشافعية

تعشير تجارة الحربي التي لم تنفق إذا رجع بها إلى دار الحرب ثم عاد بها وجهان: الأصح لا يُؤخذ إلا مرة واحدة في السنة، والآخر يُؤخذ كلما دخل، الأصح ظاهر نص الشافعي؛ لأنه حق في التجارة فلا يتكرر في السنة

وجهان
الحنابلة

تعشير تجارة الحربي التي لم تنفق إذا رجع بها إلى دار الحرب ثم عاد بها لا يُؤخذ إلا مرة واحدة في السنة، حق يُؤخذ من التجارة فلا يُؤخذ أكثر من مرة في السنة كالزكاة

مرة في السنة

نص المسألة

ثَانِيًا: الْحَرْبِيُّ: ٢٩ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْحَرْبِيَّ إِذَا دَخَل دَارَ الإِْسْلاَمِ بِعَقْدِ أَمَانٍ وَدَفَعَ عُشْرَ تِجَارَتِهِ فَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْعُشْرُ مَرَّةً ثَانِيَةً فِي أَثْنَاءِ مُدَّةِ الأَْمَانِ الَّتِي تَقِل عَنْ سَنَةٍ؛ لأَِنَّ بِلاَدَ الإِْسْلاَمِ كَالْبَلَدِ الْوَاحِدِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَرْبِيِّ. كَمَا ذَهَبُوا إِلَى أَنَّهُ إِذَا عَادَ فِي السَّنَةِ بِمَالٍ آخَرَ غَيْرِ الَّذِي عَشَرَهُ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ. وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا لَمْ تَنْفُقْ تِجَارَتُهُ الَّتِي عَشَرَهَا ثُمَّ رَجَعَ بِهَا إِلَى دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ عَادَ مَرَّةً أُخْرَى بِهَا، هَل تُعَشَّرُ مَرَّةً ثَانِيَةً أَمْ لاَ؟ فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْعُشْرَ يُؤْخَذُ مِنْهُ كُلَّمَا دَخَل دَارَ الإِْسْلاَمِ، سَوَاءٌ عَادَ بِنَفْسِ الْمَال أَوْ بِمَالٍ آخَرَ سِوَاهُ؛ لأَِنَّ الأَْمَانَ الأَْوَّل قَدِ انْتَهَى بِدُخُولِهِ دَارَ الْحَرْبِ وَقَدْ رَجَعَ بِأَمَانٍ جَدِيدٍ فَلاَ بُدَّ مِنْ تَجْدِيدِ الْعُشْرِ؛ وَلأَِنَّ الأَْخْذَ مِنْهُمْ بَعْدَ دُخُول دَارِ الْحَرْبِ لاَ يُفْضِي إِلَى اسْتِئْصَال الْمَال. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّ الإِْمَامِ الشَّافِعِيِّ، إِلَى أَنَّ الْعُشْرَ لاَ يُؤْخَذُ مِنَ التَّاجِرِ الْحَرْبِيِّ سِوَى مَرَّةً وَاحِدَةً فِي السَّنَةِ وَلَوْ تَرَدَّدَ إِلَى دَارِ الإِْسْلاَمِ عِدَّةَ مَرَّاتٍ كَالذِّمِّيِّ؛ لأَِنَّهُ حَقٌّ يُؤْخَذُ مِنَ التِّجَارَةِ فَلاَ يُؤْخَذُ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ فِي السَّنَةِ كَالزَّكَاةِ وَنِصْفِ الْعُشْرِ مِنَ الذِّمِّيِّ وَجِزْيَةِ الرُّءُوسِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عشر» ج ٣٠ ص ١١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تُعشَّر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تُعشَّر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

وجهان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مرة في السنة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.