Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تكرار العشر على تجارة لم تنفق

In 1 comparative book4 schools

هل تُعشَّر مرة ثانية تجارة الحربي التي عُشِّرت ولم تنفق إذا رجع بها إلى دار الحرب ثم عاد بها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تعشير تجارة الحربي التي لم تنفق إذا رجع بها إلى دار الحرب ثم عاد بها تُعشَّر كلما دخل دار الإسلام، الأمان الأول انتهى بدخوله دار الحرب، وعاد بأمان جديد

تُعشَّر
Maliki

تعشير تجارة الحربي التي لم تنفق إذا رجع بها إلى دار الحرب ثم عاد بها تُعشَّر كلما دخل دار الإسلام، الأمان الأول انتهى بدخوله دار الحرب، وعاد بأمان جديد

تُعشَّر
Shafi'i

تعشير تجارة الحربي التي لم تنفق إذا رجع بها إلى دار الحرب ثم عاد بها وجهان: الأصح لا يُؤخذ إلا مرة واحدة في السنة، والآخر يُؤخذ كلما دخل، الأصح ظاهر نص الشافعي؛ لأنه حق في التجارة فلا يتكرر في السنة

وجهان
Hanbali

تعشير تجارة الحربي التي لم تنفق إذا رجع بها إلى دار الحرب ثم عاد بها لا يُؤخذ إلا مرة واحدة في السنة، حق يُؤخذ من التجارة فلا يُؤخذ أكثر من مرة في السنة كالزكاة

مرة في السنة

The texts

ثَانِيًا: الْحَرْبِيُّ: ٢٩ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْحَرْبِيَّ إِذَا دَخَل دَارَ الإِْسْلاَمِ بِعَقْدِ أَمَانٍ وَدَفَعَ عُشْرَ تِجَارَتِهِ فَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْعُشْرُ مَرَّةً ثَانِيَةً فِي أَثْنَاءِ مُدَّةِ الأَْمَانِ الَّتِي تَقِل عَنْ سَنَةٍ؛ لأَِنَّ بِلاَدَ الإِْسْلاَمِ كَالْبَلَدِ الْوَاحِدِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَرْبِيِّ. كَمَا ذَهَبُوا إِلَى أَنَّهُ إِذَا عَادَ فِي السَّنَةِ بِمَالٍ آخَرَ غَيْرِ الَّذِي عَشَرَهُ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ. وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا لَمْ تَنْفُقْ تِجَارَتُهُ الَّتِي عَشَرَهَا ثُمَّ رَجَعَ بِهَا إِلَى دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ عَادَ مَرَّةً أُخْرَى بِهَا، هَل تُعَشَّرُ مَرَّةً ثَانِيَةً أَمْ لاَ؟ فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْعُشْرَ يُؤْخَذُ مِنْهُ كُلَّمَا دَخَل دَارَ الإِْسْلاَمِ، سَوَاءٌ عَادَ بِنَفْسِ الْمَال أَوْ بِمَالٍ آخَرَ سِوَاهُ؛ لأَِنَّ الأَْمَانَ الأَْوَّل قَدِ انْتَهَى بِدُخُولِهِ دَارَ الْحَرْبِ وَقَدْ رَجَعَ بِأَمَانٍ جَدِيدٍ فَلاَ بُدَّ مِنْ تَجْدِيدِ الْعُشْرِ؛ وَلأَِنَّ الأَْخْذَ مِنْهُمْ بَعْدَ دُخُول دَارِ الْحَرْبِ لاَ يُفْضِي إِلَى اسْتِئْصَال الْمَال. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّ الإِْمَامِ الشَّافِعِيِّ، إِلَى أَنَّ الْعُشْرَ لاَ يُؤْخَذُ مِنَ التَّاجِرِ الْحَرْبِيِّ سِوَى مَرَّةً وَاحِدَةً فِي السَّنَةِ وَلَوْ تَرَدَّدَ إِلَى دَارِ الإِْسْلاَمِ عِدَّةَ مَرَّاتٍ كَالذِّمِّيِّ؛ لأَِنَّهُ حَقٌّ يُؤْخَذُ مِنَ التِّجَارَةِ فَلاَ يُؤْخَذُ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ فِي السَّنَةِ كَالزَّكَاةِ وَنِصْفِ الْعُشْرِ مِنَ الذِّمِّيِّ وَجِزْيَةِ الرُّءُوسِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عشر» vol. 30 p. 111

From the schools’ own books

Hanafi

تُعشَّر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تُعشَّر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

وجهان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

مرة في السنة

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.