فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت استيفاء العشر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

متى يُستوفى العشر من التاجر الحربي والذمي المارّ بتجارته على العاشر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وقت استيفاء العشر من الحربي والذمي عند دخول الحربي دار الإسلام ومرور الذمي بالعاشر، سواء باع البضاعة أو لم يبع؛ لأن المأخوذ له حق الوصول والحماية من اللصوص وقطاع الطريق

عند الدخول أو المرور
المالكية

وقت استيفاء العشر من الحربي والذمي عند دخول الحربي ومرور الذمي بالعاشر (ابن حبيب)، وعند بيع الذمي بضاعته (ابن القاسم)، عند ابن القاسم: إن لم يبع الذمي شيئًا لم يؤخذ منه؛ لأن المأخوذ لحق الانتفاع، والحربي يؤخذ منه عند الدخول

خلاف داخل المذهب
الشافعية

وقت استيفاء العشر من الحربي والذمي يختلف باختلاف شرط الإمام: عند الدخول أو المرور، أو بعد البيع، إن شرط الأخذ من البضاعة أو عند الدخول أُخذ باع أو لم يبع؛ وإن شرط من الثمن فبعد البيع

بحسب شرط الإمام
الحنابلة

وقت استيفاء العشر من الحربي والذمي عند دخول الحربي دار الإسلام ومرور الذمي بالعاشر، سواء باع البضاعة أو لم يبع؛ لأن المأخوذ له حق الوصول والحماية من اللصوص وقطاع الطريق

عند الدخول أو المرور

نص المسألة

وَقْتُ اسْتِيفَاءِ الْعُشْرِ: ٣٠ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَابْنُ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، أَنَّ وَقْتَ اسْتِيفَاءِ الْعُشْرِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَرْبِيِّ عِنْدَ دُخُولِهِ دَارَ الإِْسْلاَمِ، وَبِالنِّسْبَةِ لِلذِّمِّيِّ عِنْدَ مُرُورِهِ بِعَاشِرِ الإِْقْلِيمِ الْمُنْتَقِل إِلَيْهِ، سَوَاءٌ بَاعَ مَا فِي يَدِهِ مِنْ بِضَاعَةٍ أَوْ لَمْ يَبِعْ؛ لأَِنَّ الْمَأْخُوذَ مِنْهُمْ لَهُ حَقُّ الْوُصُول وَالْحِمَايَةِ مِنَ اللُّصُوصِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ. وَذَهَبَ ابْنُ الْقَاسِمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ وَقْتَ اسْتِيفَاءِ الْعُشْرِ بِالنِّسْبَةِ لِلذِّمِّيِّ الَّذِي يَنْتَقِل بِبِضَاعَتِهِ مِنْ أُفُقٍ إِلَى آخَرَ عِنْدَ بَيْعِ مَا بِيَدِهِ مِنْ بِضَاعَةٍ، فَإِذَا لَمْ يَبِعْ شَيْئًا لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ؛ لأَِنَّ الْمَأْخُوذَ مِنْهُ لِحَقِّ الاِنْتِفَاعِ، أَمَّا الْحَرْبِيُّ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْعُشْرُ عِنْدَ دُخُولِهِ دَارَ الإِْسْلاَمِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ تَحْدِيدَ وَقْتِ اسْتِيفَاءِ الْعُشْرِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ شَرْطِ الإِْمَامِ، فَإِنِ اشْتَرَطَ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبِضَاعَةِ، أَوْ عِنْدَ الدُّخُول كَانَ الْوَقْتُ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَرْبِيِّ عِنْدَ دُخُول دَارِ الإِْسْلاَمِ وَبِالنِّسْبَةِ لِلذِّمِّيِّ عِنْدَ مُرُورِهِ بِالْعَاشِرِ سَوَاءٌ بَاعَ أَوْ لَمْ يَبِعْ، وَإِنِ اشْتَرَطَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ ثَمَنِ مَا بَاعُوهُ كَانَ وَقْتُ الاِسْتِيفَاءِ بَعْدَ أَنْ يَبِيعُوا الْبِضَاعَةَ فَإِنْ كَسَدَتْ وَلَمْ يَبِيعُوا لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمْ شَيْءٌ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُحَصِّل الثَّمَنَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عشر» ج ٣٠ ص ١١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

عند الدخول أو المرور

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

خلاف داخل المذهب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بحسب شرط الإمام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

عند الدخول أو المرور

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.