Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وقت استيفاء العشر

In 1 comparative book4 schools

متى يُستوفى العشر من التاجر الحربي والذمي المارّ بتجارته على العاشر؟

Each school’s answer

Hanafi

وقت استيفاء العشر من الحربي والذمي عند دخول الحربي دار الإسلام ومرور الذمي بالعاشر، سواء باع البضاعة أو لم يبع؛ لأن المأخوذ له حق الوصول والحماية من اللصوص وقطاع الطريق

عند الدخول أو المرور
Maliki

وقت استيفاء العشر من الحربي والذمي عند دخول الحربي ومرور الذمي بالعاشر (ابن حبيب)، وعند بيع الذمي بضاعته (ابن القاسم)، عند ابن القاسم: إن لم يبع الذمي شيئًا لم يؤخذ منه؛ لأن المأخوذ لحق الانتفاع، والحربي يؤخذ منه عند الدخول

خلاف داخل المذهب
Shafi'i

وقت استيفاء العشر من الحربي والذمي يختلف باختلاف شرط الإمام: عند الدخول أو المرور، أو بعد البيع، إن شرط الأخذ من البضاعة أو عند الدخول أُخذ باع أو لم يبع؛ وإن شرط من الثمن فبعد البيع

بحسب شرط الإمام
Hanbali

وقت استيفاء العشر من الحربي والذمي عند دخول الحربي دار الإسلام ومرور الذمي بالعاشر، سواء باع البضاعة أو لم يبع؛ لأن المأخوذ له حق الوصول والحماية من اللصوص وقطاع الطريق

عند الدخول أو المرور

The texts

وَقْتُ اسْتِيفَاءِ الْعُشْرِ: ٣٠ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَابْنُ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، أَنَّ وَقْتَ اسْتِيفَاءِ الْعُشْرِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَرْبِيِّ عِنْدَ دُخُولِهِ دَارَ الإِْسْلاَمِ، وَبِالنِّسْبَةِ لِلذِّمِّيِّ عِنْدَ مُرُورِهِ بِعَاشِرِ الإِْقْلِيمِ الْمُنْتَقِل إِلَيْهِ، سَوَاءٌ بَاعَ مَا فِي يَدِهِ مِنْ بِضَاعَةٍ أَوْ لَمْ يَبِعْ؛ لأَِنَّ الْمَأْخُوذَ مِنْهُمْ لَهُ حَقُّ الْوُصُول وَالْحِمَايَةِ مِنَ اللُّصُوصِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ. وَذَهَبَ ابْنُ الْقَاسِمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ وَقْتَ اسْتِيفَاءِ الْعُشْرِ بِالنِّسْبَةِ لِلذِّمِّيِّ الَّذِي يَنْتَقِل بِبِضَاعَتِهِ مِنْ أُفُقٍ إِلَى آخَرَ عِنْدَ بَيْعِ مَا بِيَدِهِ مِنْ بِضَاعَةٍ، فَإِذَا لَمْ يَبِعْ شَيْئًا لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ؛ لأَِنَّ الْمَأْخُوذَ مِنْهُ لِحَقِّ الاِنْتِفَاعِ، أَمَّا الْحَرْبِيُّ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْعُشْرُ عِنْدَ دُخُولِهِ دَارَ الإِْسْلاَمِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ تَحْدِيدَ وَقْتِ اسْتِيفَاءِ الْعُشْرِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ شَرْطِ الإِْمَامِ، فَإِنِ اشْتَرَطَ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبِضَاعَةِ، أَوْ عِنْدَ الدُّخُول كَانَ الْوَقْتُ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَرْبِيِّ عِنْدَ دُخُول دَارِ الإِْسْلاَمِ وَبِالنِّسْبَةِ لِلذِّمِّيِّ عِنْدَ مُرُورِهِ بِالْعَاشِرِ سَوَاءٌ بَاعَ أَوْ لَمْ يَبِعْ، وَإِنِ اشْتَرَطَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ ثَمَنِ مَا بَاعُوهُ كَانَ وَقْتُ الاِسْتِيفَاءِ بَعْدَ أَنْ يَبِيعُوا الْبِضَاعَةَ فَإِنْ كَسَدَتْ وَلَمْ يَبِيعُوا لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمْ شَيْءٌ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُحَصِّل الثَّمَنَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عشر» vol. 30 p. 111

From the schools’ own books

Hanafi

عند الدخول أو المرور

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

خلاف داخل المذهب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

بحسب شرط الإمام

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

عند الدخول أو المرور

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.