فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العشر على البضاعة الكاسدة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يؤخذ العشر من الذمي أو الحربي إذا كسدت بضاعته ولم يبعها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أخذ العشر من التاجر إذا كسدت بضاعته ولم يبعها يؤخذ منهم سواء باعوا أو لم يبيعوا، لأن المأخوذ لحق الوصول والحماية

يؤخذ
المالكية

أخذ العشر من التاجر إذا كسدت بضاعته ولم يبعها لا يؤخذ من الذمي إذا لم يبع شيئًا (ابن القاسم)، لأن المأخوذ منه لحق الانتفاع

لا يؤخذ من الذمي
الشافعية

أخذ العشر من التاجر إذا كسدت بضاعته ولم يبعها لا يؤخذ منهم شيء إن شرط الإمام الأخذ من الثمن، لأنه لم يحصّل الثمن

لا يؤخذ
الحنابلة

أخذ العشر من التاجر إذا كسدت بضاعته ولم يبعها يؤخذ منهم سواء باعوا أو لم يبيعوا، لأن المأخوذ لحق الوصول والحماية

يؤخذ

نص المسألة

وَقْتُ اسْتِيفَاءِ الْعُشْرِ: ٣٠ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَابْنُ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، أَنَّ وَقْتَ اسْتِيفَاءِ الْعُشْرِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَرْبِيِّ عِنْدَ دُخُولِهِ دَارَ الإِْسْلاَمِ، وَبِالنِّسْبَةِ لِلذِّمِّيِّ عِنْدَ مُرُورِهِ بِعَاشِرِ الإِْقْلِيمِ الْمُنْتَقِل إِلَيْهِ، سَوَاءٌ بَاعَ مَا فِي يَدِهِ مِنْ بِضَاعَةٍ أَوْ لَمْ يَبِعْ؛ لأَِنَّ الْمَأْخُوذَ مِنْهُمْ لَهُ حَقُّ الْوُصُول وَالْحِمَايَةِ مِنَ اللُّصُوصِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ. وَذَهَبَ ابْنُ الْقَاسِمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ وَقْتَ اسْتِيفَاءِ الْعُشْرِ بِالنِّسْبَةِ لِلذِّمِّيِّ الَّذِي يَنْتَقِل بِبِضَاعَتِهِ مِنْ أُفُقٍ إِلَى آخَرَ عِنْدَ بَيْعِ مَا بِيَدِهِ مِنْ بِضَاعَةٍ، فَإِذَا لَمْ يَبِعْ شَيْئًا لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ؛ لأَِنَّ الْمَأْخُوذَ مِنْهُ لِحَقِّ الاِنْتِفَاعِ، أَمَّا الْحَرْبِيُّ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْعُشْرُ عِنْدَ دُخُولِهِ دَارَ الإِْسْلاَمِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ تَحْدِيدَ وَقْتِ اسْتِيفَاءِ الْعُشْرِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ شَرْطِ الإِْمَامِ، فَإِنِ اشْتَرَطَ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبِضَاعَةِ، أَوْ عِنْدَ الدُّخُول كَانَ الْوَقْتُ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَرْبِيِّ عِنْدَ دُخُول دَارِ الإِْسْلاَمِ وَبِالنِّسْبَةِ لِلذِّمِّيِّ عِنْدَ مُرُورِهِ بِالْعَاشِرِ سَوَاءٌ بَاعَ أَوْ لَمْ يَبِعْ، وَإِنِ اشْتَرَطَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ ثَمَنِ مَا بَاعُوهُ كَانَ وَقْتُ الاِسْتِيفَاءِ بَعْدَ أَنْ يَبِيعُوا الْبِضَاعَةَ فَإِنْ كَسَدَتْ وَلَمْ يَبِيعُوا لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمْ شَيْءٌ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُحَصِّل الثَّمَنَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عشر» ج ٣٠ ص ١١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يؤخذ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يؤخذ من الذمي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يؤخذ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يؤخذ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.