Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

العشر على البضاعة الكاسدة

In 1 comparative book4 schools

هل يؤخذ العشر من الذمي أو الحربي إذا كسدت بضاعته ولم يبعها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

أخذ العشر من التاجر إذا كسدت بضاعته ولم يبعها يؤخذ منهم سواء باعوا أو لم يبيعوا، لأن المأخوذ لحق الوصول والحماية

يؤخذ
Maliki

أخذ العشر من التاجر إذا كسدت بضاعته ولم يبعها لا يؤخذ من الذمي إذا لم يبع شيئًا (ابن القاسم)، لأن المأخوذ منه لحق الانتفاع

لا يؤخذ من الذمي
Shafi'i

أخذ العشر من التاجر إذا كسدت بضاعته ولم يبعها لا يؤخذ منهم شيء إن شرط الإمام الأخذ من الثمن، لأنه لم يحصّل الثمن

لا يؤخذ
Hanbali

أخذ العشر من التاجر إذا كسدت بضاعته ولم يبعها يؤخذ منهم سواء باعوا أو لم يبيعوا، لأن المأخوذ لحق الوصول والحماية

يؤخذ

The texts

وَقْتُ اسْتِيفَاءِ الْعُشْرِ: ٣٠ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَابْنُ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، أَنَّ وَقْتَ اسْتِيفَاءِ الْعُشْرِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَرْبِيِّ عِنْدَ دُخُولِهِ دَارَ الإِْسْلاَمِ، وَبِالنِّسْبَةِ لِلذِّمِّيِّ عِنْدَ مُرُورِهِ بِعَاشِرِ الإِْقْلِيمِ الْمُنْتَقِل إِلَيْهِ، سَوَاءٌ بَاعَ مَا فِي يَدِهِ مِنْ بِضَاعَةٍ أَوْ لَمْ يَبِعْ؛ لأَِنَّ الْمَأْخُوذَ مِنْهُمْ لَهُ حَقُّ الْوُصُول وَالْحِمَايَةِ مِنَ اللُّصُوصِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ. وَذَهَبَ ابْنُ الْقَاسِمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ وَقْتَ اسْتِيفَاءِ الْعُشْرِ بِالنِّسْبَةِ لِلذِّمِّيِّ الَّذِي يَنْتَقِل بِبِضَاعَتِهِ مِنْ أُفُقٍ إِلَى آخَرَ عِنْدَ بَيْعِ مَا بِيَدِهِ مِنْ بِضَاعَةٍ، فَإِذَا لَمْ يَبِعْ شَيْئًا لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ؛ لأَِنَّ الْمَأْخُوذَ مِنْهُ لِحَقِّ الاِنْتِفَاعِ، أَمَّا الْحَرْبِيُّ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْعُشْرُ عِنْدَ دُخُولِهِ دَارَ الإِْسْلاَمِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ تَحْدِيدَ وَقْتِ اسْتِيفَاءِ الْعُشْرِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ شَرْطِ الإِْمَامِ، فَإِنِ اشْتَرَطَ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبِضَاعَةِ، أَوْ عِنْدَ الدُّخُول كَانَ الْوَقْتُ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَرْبِيِّ عِنْدَ دُخُول دَارِ الإِْسْلاَمِ وَبِالنِّسْبَةِ لِلذِّمِّيِّ عِنْدَ مُرُورِهِ بِالْعَاشِرِ سَوَاءٌ بَاعَ أَوْ لَمْ يَبِعْ، وَإِنِ اشْتَرَطَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ ثَمَنِ مَا بَاعُوهُ كَانَ وَقْتُ الاِسْتِيفَاءِ بَعْدَ أَنْ يَبِيعُوا الْبِضَاعَةَ فَإِنْ كَسَدَتْ وَلَمْ يَبِيعُوا لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمْ شَيْءٌ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُحَصِّل الثَّمَنَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عشر» vol. 30 p. 111

From the schools’ own books

Hanafi

يؤخذ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يؤخذ من الذمي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يؤخذ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يؤخذ

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.