فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عشور الحربي غير المعلوم به

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُعشَّر الحربي لما مضى إذا مرّ بالعاشر ولم يعلم به حتى عاد إلى دار الحرب ثم رجع؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

تعشير الحربي لما مضى إذا مرّ بالعاشر ولم يعلم به حتى رجع إلى دار الحرب ثم عاد لا يُعشَّر لما مضى، لانقطاع حق الولاية عنه بالرجوع إلى دار الحرب

لا يُعشَّر
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

ج - انْقِطَاعُ حَقِّ الْوِلاَيَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَرْبِيِّ: ٤٢ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى: أَنَّ الْحَرْبِيَّ إِذَا دَخَل دَارَ الإِْسْلاَمِ وَمَرَّ بِالْعَاشِرِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ حَتَّى خَرَجَ وَعَادَ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ رَجَعَ مَرَّةً ثَانِيَةً فَعَلِمَ بِهِ لَمْ يُعَشِّرْهُ لِمَا مَضَى؛ لاِنْقِطَاعِ حَقِّ الْوِلاَيَةِ عَنْهُ بِالرُّجُوعِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ، بِخِلاَفِ الذِّمِّيِّ فَإِنَّ الْعُشْرَ لاَ يَسْقُطُ عَنْهُ بِعَدَمِ عِلْمِ الْعَاشِرِ بِهِ عِنْدَ الْمُرُورِ (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عشر» ج ٣٠ ص ١١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُعشَّر

موضعها في«تبيين الحقائق» ص ٢٨٥

وَلَوْ مَرَّ حَرْبِيٌّ بِعَاشِرٍ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْعَاشِرُ حَتَّى خَرَجَ وَدَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يَعْشُرْهُ لِمَا مَضَى لِانْقِطَاعِ الْوِلَايَةِ بِالرُّجُوعِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.