فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العشور على الحربي بالمعاملة بالمثل

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يؤخذ العشر من التاجر الحربي إذا كان قومه لا يأخذون من تجارنا شيئًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أخذ العشر من التاجر الحربي إذا كان قومه لا يأخذون من تجارنا شيئًا لا يؤخذ منه شيء، عملًا بمبدأ المجازاة أو المعاملة بالمثل

لا يؤخذ
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

ب - إِسْقَاطُ الإِْمَامِ لَهَا: ٤١ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ: يَجُوزُ لِلإِْمَامِ إِسْقَاطُ الْعُشُورِ عَنْ بَعْضِ التُّجَّارِ الَّذِينَ يَجْلِبُونَ بَضَائِعَ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ: كَالطَّعَامِ وَالزَّيْتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ نَأْخُذُ مِنَ الْحَرْبِيِّ شَيْئًا إِذَا كَانَ مِنْ قَوْمٍ لاَ يَأْخُذُونَ مِنْ تُجَّارِنَا شَيْئًا، عَمَلاً بِمَبْدَأِ الْمُجَازَاةِ أَوِ الْمُعَامَلَةِ بِالْمِثْل. وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ لِلإِْمَامِ إِسْقَاطَ الْعُشْرِ إِذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عشر» ج ٣٠ ص ١١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يؤخذ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.