فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تسليم الصغيرة التي لا تحتمل الوطء

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُسلَّم الصغيرة التي لا تحتمل الوطء إلى زوجها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تسليم الصغيرة التي لا تحتمل الوطء إلى زوجها لا تُسلَّم حتى تكبر، لأن الزوج قد يحمله فرط الشهوة على الجماع فتتضرر به

لا تُسلَّم
المالكية

تسليم الصغيرة التي لا تحتمل الوطء إلى زوجها لا تُسلَّم حتى تكبر، لأن الزوج قد يحمله فرط الشهوة على الجماع فتتضرر به

لا تُسلَّم
الشافعية

تسليم الصغيرة التي لا تحتمل الوطء إلى زوجها لا تُسلَّم حتى تكبر، لأن الزوج قد يحمله فرط الشهوة على الجماع فتتضرر به

لا تُسلَّم
الحنابلة

تسليم الصغيرة التي لا تحتمل الوطء إلى زوجها لا تُسلَّم حتى تكبر، لأن الزوج قد يحمله فرط الشهوة على الجماع فتتضرر به

لا تُسلَّم

نص المسألة

٢) الصِّغَرُ: ١٠ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مِنْ مَوَانِعِ التَّسْلِيمِ الصِّغَرُ، فَلاَ تُسَلَّمُ صَغِيرَةٌ لاَ تَحْتَمِل الْوَطْءَ إِلَى زَوْجِهَا حَتَّى تَكْبَرَ وَيَزُول هَذَا الْمَانِعُ؛ لأَِنَّهُ قَدْ يَحْمِلُهُ فَرْطُ الشَّهْوَةِ عَلَى الْجِمَاعِ فَتَتَضَرَّرُ بِهِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى زَوَال مَانِعِ الصِّغَرِ بِتَحَمُّلِهَا لِلْوَطْءِ. قَال الشَّافِعِيَّةُ: وَلَوْ قَال الزَّوْجُ: سَلِّمُوهَا لِي وَلاَ أَطَؤُهَا حَتَّى تَحْتَمِلَهُ، فَإِنَّهُ لاَ تُسَلَّمُ لَهُ وَإِنْ كَانَ ثِقَةً، إِذْ لاَ يُؤْمَنُ مِنْ هَيَجَانِ الشَّهْوَةِ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِذَا بَلَغَتِ الصَّغِيرَةُ تِسْعَ سِنِينَ دُفِعَتْ إِلَى الزَّوْجِ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَحْبِسُوهَا بَعْدَ التِّسْعِ وَلَوْ كَانَتْ مَهْزُولَةَ الْجِسْمِ، وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى ذَلِكَ، لِمَا ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَى بِعَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ (١) لَكِنْ قَال الْقَاضِي: لَيْسَ هَذَا عِنْدِي عَلَى طَرِيقَةِ التَّحْدِيدِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ؛ لأَِنَّ الْغَالِبَ أَنَّ ابْنَةَ تِسْعٍ يُتَمَكَّنُ مِنَ الاِسْتِمْتَاعِ بِهَا. وَإِذَا سُلِّمَتْ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ إِلَيْهِ وَخَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا الإِْفْضَاءَ مِنْ عِظَمِهِ فَلَهَا مَنْعُهُ مِنْ جِمَاعِهَا وَيَسْتَمْتِعُ بِهَا كَمَا يَسْتَمْتِعُ مِنَ الْحَائِضِ

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عشرة» ج ٣٠ ص ١٢٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تُسلَّم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تُسلَّم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تُسلَّم

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٦ ص ٣٤٠

(وَلَا تُسَلَّمُ صَغِيرَةٌ) لَا تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ (وَلَا مَرِيضَةٌ) وَهَزِيلَةٌ بِهُزَالٍ عَارِضٍ لَا يُطِيقَانِ الْوَطْءَ (حَتَّى يَزُولَ مَانِعُ وَطْءٍ) لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَحْمِلُهُ فَرْطُ الشَّهْوَةِ عَلَى الْجِمَاعِ فَتَتَضَرَّرُ بِهِ،

الحنابلة

لا تُسلَّم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.