Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تسليم الصغيرة التي لا تحتمل الوطء

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل تُسلَّم الصغيرة التي لا تحتمل الوطء إلى زوجها؟

Each school’s answer

Hanafi

تسليم الصغيرة التي لا تحتمل الوطء إلى زوجها لا تُسلَّم حتى تكبر، لأن الزوج قد يحمله فرط الشهوة على الجماع فتتضرر به

لا تُسلَّم
Maliki

تسليم الصغيرة التي لا تحتمل الوطء إلى زوجها لا تُسلَّم حتى تكبر، لأن الزوج قد يحمله فرط الشهوة على الجماع فتتضرر به

لا تُسلَّم
Shafi'i

تسليم الصغيرة التي لا تحتمل الوطء إلى زوجها لا تُسلَّم حتى تكبر، لأن الزوج قد يحمله فرط الشهوة على الجماع فتتضرر به

لا تُسلَّم
Hanbali

تسليم الصغيرة التي لا تحتمل الوطء إلى زوجها لا تُسلَّم حتى تكبر، لأن الزوج قد يحمله فرط الشهوة على الجماع فتتضرر به

لا تُسلَّم

The texts

٢) الصِّغَرُ: ١٠ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مِنْ مَوَانِعِ التَّسْلِيمِ الصِّغَرُ، فَلاَ تُسَلَّمُ صَغِيرَةٌ لاَ تَحْتَمِل الْوَطْءَ إِلَى زَوْجِهَا حَتَّى تَكْبَرَ وَيَزُول هَذَا الْمَانِعُ؛ لأَِنَّهُ قَدْ يَحْمِلُهُ فَرْطُ الشَّهْوَةِ عَلَى الْجِمَاعِ فَتَتَضَرَّرُ بِهِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى زَوَال مَانِعِ الصِّغَرِ بِتَحَمُّلِهَا لِلْوَطْءِ. قَال الشَّافِعِيَّةُ: وَلَوْ قَال الزَّوْجُ: سَلِّمُوهَا لِي وَلاَ أَطَؤُهَا حَتَّى تَحْتَمِلَهُ، فَإِنَّهُ لاَ تُسَلَّمُ لَهُ وَإِنْ كَانَ ثِقَةً، إِذْ لاَ يُؤْمَنُ مِنْ هَيَجَانِ الشَّهْوَةِ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِذَا بَلَغَتِ الصَّغِيرَةُ تِسْعَ سِنِينَ دُفِعَتْ إِلَى الزَّوْجِ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَحْبِسُوهَا بَعْدَ التِّسْعِ وَلَوْ كَانَتْ مَهْزُولَةَ الْجِسْمِ، وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى ذَلِكَ، لِمَا ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَى بِعَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ (١) لَكِنْ قَال الْقَاضِي: لَيْسَ هَذَا عِنْدِي عَلَى طَرِيقَةِ التَّحْدِيدِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ؛ لأَِنَّ الْغَالِبَ أَنَّ ابْنَةَ تِسْعٍ يُتَمَكَّنُ مِنَ الاِسْتِمْتَاعِ بِهَا. وَإِذَا سُلِّمَتْ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ إِلَيْهِ وَخَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا الإِْفْضَاءَ مِنْ عِظَمِهِ فَلَهَا مَنْعُهُ مِنْ جِمَاعِهَا وَيَسْتَمْتِعُ بِهَا كَمَا يَسْتَمْتِعُ مِنَ الْحَائِضِ

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عشرة» vol. 30 p. 122

From the schools’ own books

Hanafi

لا تُسلَّم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا تُسلَّم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا تُسلَّم

Its place in«نهاية المحتاج» vol. 6 p. 340

(وَلَا تُسَلَّمُ صَغِيرَةٌ) لَا تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ (وَلَا مَرِيضَةٌ) وَهَزِيلَةٌ بِهُزَالٍ عَارِضٍ لَا يُطِيقَانِ الْوَطْءَ (حَتَّى يَزُولَ مَانِعُ وَطْءٍ) لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَحْمِلُهُ فَرْطُ الشَّهْوَةِ عَلَى الْجِمَاعِ فَتَتَضَرَّرُ بِهِ،

Hanbali

لا تُسلَّم

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.