فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

من تلزمه دية الخطأ

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

على من تجب دية القتل الخطأ وشبه العمد من الجاني؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

دية الخطأ تلزم عاقلة الجاني، ومنها عصبته من النسب، الأقرب فالأقرب، دون الأصل والفرع، استثنى الشافعية الأصل والفرع فلا يعقلان

على العاقلة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

لُزُومُ دِيَةِ الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى الْعَصَبَةِ: ٧ - تَلْزَمُ دِيَةُ الْخَطَأِ عَاقِلَةَ الْجَانِي وَمِنْهَا عَصَبَتُهُ مِنَ النَّسَبِ، فَيُقَدَّمُ الأَْقْرَبُ فَالأَْقْرَبُ، وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ الأَْصْل وَالْفَرْعَ، فَلاَ يَعْقِل الأَْصْل وَلاَ الْفَرْعُ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (دِيَات ف ٧٦) (وَعَاقِلَة) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عصبة» ج ٣٠ ص ١٣٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

على العاقلة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.