Hanafi
The sources give no view for it here.
على من تجب دية القتل الخطأ وشبه العمد من الجاني؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
دية الخطأ تلزم عاقلة الجاني، ومنها عصبته من النسب، الأقرب فالأقرب، دون الأصل والفرع، استثنى الشافعية الأصل والفرع فلا يعقلان
على العاقلةNot stated in the sources
لُزُومُ دِيَةِ الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى الْعَصَبَةِ: ٧ - تَلْزَمُ دِيَةُ الْخَطَأِ عَاقِلَةَ الْجَانِي وَمِنْهَا عَصَبَتُهُ مِنَ النَّسَبِ، فَيُقَدَّمُ الأَْقْرَبُ فَالأَْقْرَبُ، وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ الأَْصْل وَالْفَرْعَ، فَلاَ يَعْقِل الأَْصْل وَلاَ الْفَرْعُ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (دِيَات ف ٧٦) (وَعَاقِلَة) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عصبة» vol. 30 p. 133
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.