فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط المرأة كون العصمة بيدها

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصح اشتراط الزوجة عند العقد أن تكون العصمة بيدها وهل يُعمل بهذا الشرط؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

اشتراط الزوجة في عقد النكاح أن يكون أمرها بيدها يصح النكاح ويُعمل بالشرط إن ابتدأت المرأة به، فإن ابتدأ الزوج بالقول صح النكاح ولم يكن أمرها بيدها؛ لأن التفويض وقع قبل الزواج.

يصح بشرط الابتداء منها
المالكية

اشتراط الزوجة في عقد النكاح أن يكون أمرها بيدها يفسد النكاح ويُلغى الشرط، يُفسخ قبل الدخول، ويثبت بعده بصداق المثل؛ لأنه شرط مخل.

شرط مفسد
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

ب - اشْتِرَاطُ الزَّوْجَةِ أَنْ تَكُونَ الْعِصْمَةُ بِيَدِهَا: ٩ - نَصَّ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى أَنَّ الرَّجُل إِذَا نَكَحَ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا صَحَّ إِذَا ابْتَدَأَتِ الْمَرْأَةُ فَقَالَتْ: زَوَّجْتُ نَفْسِي مِنْكَ عَلَى أَنَّ أَمْرِي بِيَدِي أُطَلِّقُ نَفْسِي كُلَّمَا شِئْتُ، فَقَال الزَّوْجُ: قَبِلْتُ. جَازَ النِّكَاحُ وَيَكُونُ أَمْرُهَا بِيَدِهَا، أَمَّا لَوْ بَدَأَ الزَّوْجُ فَقَال: تَزَوَّجْتُكِ عَلَى أَنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ النِّكَاحُ وَلاَ يَكُونُ أَمْرُهَا بِيَدِهَا؛ لأَِنَّ التَّفْوِيضَ وَقَعَ قَبْل الزَّوَاجِ وَلَمْ يُعَلَّقْ عَلَيْهِ تَوَقُّعُ التَّفْوِيضِ قَبْل أَنْ يَمْلِكَ الطَّلاَقَ (١) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَوْ شَرَطَتِ الْمَرْأَةُ عِنْدَ النِّكَاحِ أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا مَتَى أَحَبَّتْ فُسِخَ النِّكَاحُ قَبْل الدُّخُول وَثَبَتَ بَعْدَهُ بِصَدَاقِ الْمِثْل وَأُلْغِيَ الشَّرْطُ فَلاَ يُعْمَل بِهِ؛ لأَِنَّهُ شَرْطٌ مُخِلٌّ (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عصمة» ج ٣٠ ص ١٤٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح بشرط الابتداء منها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

شرط مفسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.