Hanafi
يصح بشرط الابتداء منهاIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يصح اشتراط الزوجة عند العقد أن تكون العصمة بيدها وهل يُعمل بهذا الشرط؟
اشتراط الزوجة في عقد النكاح أن يكون أمرها بيدها يصح النكاح ويُعمل بالشرط إن ابتدأت المرأة به، فإن ابتدأ الزوج بالقول صح النكاح ولم يكن أمرها بيدها؛ لأن التفويض وقع قبل الزواج.
يصح بشرط الابتداء منهااشتراط الزوجة في عقد النكاح أن يكون أمرها بيدها يفسد النكاح ويُلغى الشرط، يُفسخ قبل الدخول، ويثبت بعده بصداق المثل؛ لأنه شرط مخل.
شرط مفسدNot stated in the sources
Not stated in the sources
ب - اشْتِرَاطُ الزَّوْجَةِ أَنْ تَكُونَ الْعِصْمَةُ بِيَدِهَا: ٩ - نَصَّ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى أَنَّ الرَّجُل إِذَا نَكَحَ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا صَحَّ إِذَا ابْتَدَأَتِ الْمَرْأَةُ فَقَالَتْ: زَوَّجْتُ نَفْسِي مِنْكَ عَلَى أَنَّ أَمْرِي بِيَدِي أُطَلِّقُ نَفْسِي كُلَّمَا شِئْتُ، فَقَال الزَّوْجُ: قَبِلْتُ. جَازَ النِّكَاحُ وَيَكُونُ أَمْرُهَا بِيَدِهَا، أَمَّا لَوْ بَدَأَ الزَّوْجُ فَقَال: تَزَوَّجْتُكِ عَلَى أَنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ النِّكَاحُ وَلاَ يَكُونُ أَمْرُهَا بِيَدِهَا؛ لأَِنَّ التَّفْوِيضَ وَقَعَ قَبْل الزَّوَاجِ وَلَمْ يُعَلَّقْ عَلَيْهِ تَوَقُّعُ التَّفْوِيضِ قَبْل أَنْ يَمْلِكَ الطَّلاَقَ (١) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَوْ شَرَطَتِ الْمَرْأَةُ عِنْدَ النِّكَاحِ أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا مَتَى أَحَبَّتْ فُسِخَ النِّكَاحُ قَبْل الدُّخُول وَثَبَتَ بَعْدَهُ بِصَدَاقِ الْمِثْل وَأُلْغِيَ الشَّرْطُ فَلاَ يُعْمَل بِهِ؛ لأَِنَّهُ شَرْطٌ مُخِلٌّ (٢)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عصمة» vol. 30 p. 140
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.