Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراط المرأة كون العصمة بيدها

In 1 comparative book2 schools

هل يصح اشتراط الزوجة عند العقد أن تكون العصمة بيدها وهل يُعمل بهذا الشرط؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

اشتراط الزوجة في عقد النكاح أن يكون أمرها بيدها يصح النكاح ويُعمل بالشرط إن ابتدأت المرأة به، فإن ابتدأ الزوج بالقول صح النكاح ولم يكن أمرها بيدها؛ لأن التفويض وقع قبل الزواج.

يصح بشرط الابتداء منها
Maliki

اشتراط الزوجة في عقد النكاح أن يكون أمرها بيدها يفسد النكاح ويُلغى الشرط، يُفسخ قبل الدخول، ويثبت بعده بصداق المثل؛ لأنه شرط مخل.

شرط مفسد
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

ب - اشْتِرَاطُ الزَّوْجَةِ أَنْ تَكُونَ الْعِصْمَةُ بِيَدِهَا: ٩ - نَصَّ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى أَنَّ الرَّجُل إِذَا نَكَحَ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا صَحَّ إِذَا ابْتَدَأَتِ الْمَرْأَةُ فَقَالَتْ: زَوَّجْتُ نَفْسِي مِنْكَ عَلَى أَنَّ أَمْرِي بِيَدِي أُطَلِّقُ نَفْسِي كُلَّمَا شِئْتُ، فَقَال الزَّوْجُ: قَبِلْتُ. جَازَ النِّكَاحُ وَيَكُونُ أَمْرُهَا بِيَدِهَا، أَمَّا لَوْ بَدَأَ الزَّوْجُ فَقَال: تَزَوَّجْتُكِ عَلَى أَنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ النِّكَاحُ وَلاَ يَكُونُ أَمْرُهَا بِيَدِهَا؛ لأَِنَّ التَّفْوِيضَ وَقَعَ قَبْل الزَّوَاجِ وَلَمْ يُعَلَّقْ عَلَيْهِ تَوَقُّعُ التَّفْوِيضِ قَبْل أَنْ يَمْلِكَ الطَّلاَقَ (١) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَوْ شَرَطَتِ الْمَرْأَةُ عِنْدَ النِّكَاحِ أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا مَتَى أَحَبَّتْ فُسِخَ النِّكَاحُ قَبْل الدُّخُول وَثَبَتَ بَعْدَهُ بِصَدَاقِ الْمِثْل وَأُلْغِيَ الشَّرْطُ فَلاَ يُعْمَل بِهِ؛ لأَِنَّهُ شَرْطٌ مُخِلٌّ (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عصمة» vol. 30 p. 140

From the schools’ own books

Hanafi

يصح بشرط الابتداء منها

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

شرط مفسد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.