فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العضو الزائد في غير محل الفرض

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب غسل العضو الزائد النابت في غير محل الفرض كالعضد أو المنكب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

غسل العضو الزائد النابت في غير محل الفرض يجب غسل ما حاذى محل الفرض فقط، وما لم يحاذه لا يجب غسله

يجب ما حاذى
المالكية

غسل العضو الزائد النابت في غير محل الفرض لا يجب إلا إن لم تكن له يد غيرها أو كان لها مرفق، أو وصلت إلى محل الفرض؛ ويغسل الكف لأجل المرفق

تفصيل
الشافعية

غسل العضو الزائد النابت في غير محل الفرض يجب غسل ما حاذى محل الفرض فقط، وما لم يحاذه لا يجب غسله

يجب ما حاذى
الحنابلة

غسل العضو الزائد النابت في غير محل الفرض لا يجب غسله في الأصح، وقال القاضي: يجب ما حاذى محل الفرض، لأنه في غير محل الفرض فأشبه شعر الرأس إذا نزل على الوجه

لا يجب

نص المسألة

ب - الطَّهَارَةُ عَلَى الْعُضْوِ الزَّائِدِ فِي الْغَسْل: ٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ خُلِقَ لَهُ عُضْوٌ زَائِدٌ، كَإِصْبَعٍ زَائِدَةٍ أَوْ يَدٍ زَائِدَةٍ، فِي مَحَل الْفَرْضِ وَجَبَ غَسْلُهَا مَعَ الأَْصْلِيَّةِ؛ لأَِنَّهَا نَابِتَةٌ فِيهِ، فَتَأْخُذُ حُكْمَهُ (٢) . وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا نَبَتَتِ الزَّائِدَةُ فِي غَيْرِ مَحَل الْفَرْضِ، كَالإِْصْبَعِ أَوِ الْكَفِّ عَلَى الْعُضْوِ أَوِ الْمَنْكِبِ، فَقَال الْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ قَوْل الْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ: إِنَّ مَا حَاذَى مِنْهَا مَحَل الْفَرْضِ وَجَبَ غَسْلُهُ، وَإِلاَّ فَلاَ يَجِبُ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَوْ خُلِقَتْ لَهُ كَفٌّ بِمَنْكِبٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَدٌ غَيْرُهَا يَجِبُ غَسْلُهَا، فَإِنْ كَانَ لَهُ يَدٌ سِوَاهَا فَلاَ يَجِبُ غَسْل الْكَفِّ إِلاَّ إِذَا نَبَتَتْ فِي مَحَل الْفَرْضِ، أَوْ فِي غَيْرِهِ وَكَانَ لَهَا مِرْفَقٌ، فَتُغْسَل لِلْمِرْفَقِ؛ لأَِنَّ لَهَا حُكْمَ الْيَدِ الأَْصْلِيَّةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مِرْفَقٌ فَلاَ غَسْل مَا لَمْ تَصِل لِمَحَل الْفَرْضِ (٣) . وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّ الْعُضْوَ الزَّائِدَ إِذَا كَانَ فِي غَيْرِ مَحَل الْفَرْضِ، كَالْعَضُدِ أَوِ الْمَنْكِبِ لَمْ يَجِبْ غَسْلُهُ، سَوَاءٌ أَكَانَ قَصِيرًا أَمْ طَوِيلاً؛ لأَِنَّهُ فِي غَيْرِ مَحَل الْفَرْضِ فَأَشْبَهَ شَعْرَ الرَّأْسِ إِذَا نَزَل عَلَى الْوَجْهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عضو» ج ٣٠ ص ١٤٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجب ما حاذى

موضعها في«الجوهرة النيرة» ص ٢

وَيَجِبُ غَسْلُ مَا كَانَ مُرَكَّبًا عَلَى أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ مِنْ الْأَصَابِعِ الزَّائِدَةِ وَالْكَفِّ الزَّائِدِ فَإِنْ تَلِفَ الْعُضْوُ غُسِلَ مَا يُحَاذِي مَحَلَّ الْفَرْضِ وَلَا يَلْزَمُهُ غَسْلُ مَا فَوْقَهُ، كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ.

المالكية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجب ما حاذى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.