فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجناية العمد على عضو

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم الجناية عمدًا على عضو من أعضاء الآدمي إذا أمكن التماثل؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الجناية عمدًا على عضو من أعضاء الآدمي إذا أمكن التماثل فيها القصاص، كأن يكون القطع من المفصل

القصاص
المالكية

الجناية عمدًا على عضو من أعضاء الآدمي إذا أمكن التماثل فيها القصاص، كأن يكون القطع من المفصل

القصاص
الشافعية

الجناية عمدًا على عضو من أعضاء الآدمي إذا أمكن التماثل فيها القصاص، كأن يكون القطع من المفصل

القصاص
الحنابلة

الجناية عمدًا على عضو من أعضاء الآدمي إذا أمكن التماثل فيها القصاص، كأن يكون القطع من المفصل

القصاص

نص المسألة

الْجِنَايَةُ عَلَى عُضْوِ الآْدَمِيِّ: ٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْجِنَايَةَ عَلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الآْدَمِيِّ عَمْدًا فِيهَا الْقِصَاصُ إِذَا أَمْكَنَ التَّمَاثُل، بِأَنْ كَانَ الْقَطْعُ مِنَ الْمِفْصَل مَثَلاً. وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (قِصَاصٌ) . أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ سَقَطَ الْقِصَاصُ بِالشُّبْهَةِ أَوْ نَحْوِهَا فَفِيهَا الدِّيَةُ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (دِيَات ف ٣٤ وَمَا بَعْدَهَا) . أَمَّا إِذَا جُرِحَ عُضْوٌ مِنْ أَعْضَاءِ الإِْنْسَانِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً وَلَمْ يُمْكِنِ الْقِصَاصُ فَيَجِبُ الأَْرْشُ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حُكُومَةُ عَدْلٍ ف ٤ وَمَا بَعْدَهَا) (وَأَرْش ف ٤) (وَدِيَات ف ٣٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عضو» ج ٣٠ ص ١٤٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

القصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

القصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

القصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

القصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.