فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجناية الخطأ أو شبه العمد على عضو

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم الجناية على عضو من أعضاء الآدمي خطأً أو شبه عمد أو إذا سقط القصاص بالشبهة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الجناية على عضو من أعضاء الآدمي خطأً أو شبه عمد أو إذا سقط القصاص بالشبهة فيها الدية

الدية
المالكية

الجناية على عضو من أعضاء الآدمي خطأً أو شبه عمد أو إذا سقط القصاص بالشبهة فيها الدية

الدية
الشافعية

الجناية على عضو من أعضاء الآدمي خطأً أو شبه عمد أو إذا سقط القصاص بالشبهة فيها الدية

الدية
الحنابلة

الجناية على عضو من أعضاء الآدمي خطأً أو شبه عمد أو إذا سقط القصاص بالشبهة فيها الدية

الدية

نص المسألة

الْجِنَايَةُ عَلَى عُضْوِ الآْدَمِيِّ: ٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْجِنَايَةَ عَلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الآْدَمِيِّ عَمْدًا فِيهَا الْقِصَاصُ إِذَا أَمْكَنَ التَّمَاثُل، بِأَنْ كَانَ الْقَطْعُ مِنَ الْمِفْصَل مَثَلاً. وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (قِصَاصٌ) . أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ سَقَطَ الْقِصَاصُ بِالشُّبْهَةِ أَوْ نَحْوِهَا فَفِيهَا الدِّيَةُ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (دِيَات ف ٣٤ وَمَا بَعْدَهَا) . أَمَّا إِذَا جُرِحَ عُضْوٌ مِنْ أَعْضَاءِ الإِْنْسَانِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً وَلَمْ يُمْكِنِ الْقِصَاصُ فَيَجِبُ الأَْرْشُ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حُكُومَةُ عَدْلٍ ف ٤ وَمَا بَعْدَهَا) (وَأَرْش ف ٤) (وَدِيَات ف ٣٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عضو» ج ٣٠ ص ١٤٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

الدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.