الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُعفى عن النجاسة التي لا يدركها الطرف؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
النجاسة التي لا يدركها الطرف يُعفى عنها
يُعفىالنجاسة التي لا يدركها الطرف لا يُعفى عن يسيرها، لعموم قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}، ولأنها نجاسة كالكثير، وكالذي يعلق بأرجل الذباب.
لا يُعفىج - الْعَفْوُ عَنْ مَا لاَ يُدْرِكُهُ الطَّرْفُ مِنَ النَّجَاسَاتِ: ١٠ - يَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ يُعْفَى عَنِ النَّجَاسَةِ الَّتِي لاَ يُدْرِكُهَا الطَّرْفُ (٢) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ نَجَاسَةٍ وَلَوْ لَمْ يُدْرِكْهَا الطَّرْفُ كَالَّذِي يَعْلَقُ بِأَرْجُل ذُبَابٍ (٣) وَنَحْوِهِ؛ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} (٤)
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ص ١٧٠
وما عدا هذا من النجاسة، لا يعفى عن شيء منه، ما أدركه الطرف منها، وما لم يدركه؛ لأنها نجاسة، لا يشق التحرز منها، فلم يعف عنها كالكثير.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.