فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العفو عن النجاسة التي لا يدركها الطرف

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُعفى عن النجاسة التي لا يدركها الطرف؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

النجاسة التي لا يدركها الطرف يُعفى عنها

يُعفى
الحنابلة

النجاسة التي لا يدركها الطرف لا يُعفى عن يسيرها، لعموم قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}، ولأنها نجاسة كالكثير، وكالذي يعلق بأرجل الذباب.

لا يُعفى

نص المسألة

ج - الْعَفْوُ عَنْ مَا لاَ يُدْرِكُهُ الطَّرْفُ مِنَ النَّجَاسَاتِ: ١٠ - يَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ يُعْفَى عَنِ النَّجَاسَةِ الَّتِي لاَ يُدْرِكُهَا الطَّرْفُ (٢) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ نَجَاسَةٍ وَلَوْ لَمْ يُدْرِكْهَا الطَّرْفُ كَالَّذِي يَعْلَقُ بِأَرْجُل ذُبَابٍ (٣) وَنَحْوِهِ؛ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} (٤)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عفو» ج ٣٠ ص ١٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يُعفى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يُعفى

موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ص ١٧٠

وما عدا هذا من النجاسة، لا يعفى عن شيء منه، ما أدركه الطرف منها، وما لم يدركه؛ لأنها نجاسة، لا يشق التحرز منها، فلم يعف عنها كالكثير.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.