Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُعفى عن النجاسة التي لا يدركها الطرف؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
النجاسة التي لا يدركها الطرف يُعفى عنها
يُعفىالنجاسة التي لا يدركها الطرف لا يُعفى عن يسيرها، لعموم قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}، ولأنها نجاسة كالكثير، وكالذي يعلق بأرجل الذباب.
لا يُعفىج - الْعَفْوُ عَنْ مَا لاَ يُدْرِكُهُ الطَّرْفُ مِنَ النَّجَاسَاتِ: ١٠ - يَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ يُعْفَى عَنِ النَّجَاسَةِ الَّتِي لاَ يُدْرِكُهَا الطَّرْفُ (٢) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ نَجَاسَةٍ وَلَوْ لَمْ يُدْرِكْهَا الطَّرْفُ كَالَّذِي يَعْلَقُ بِأَرْجُل ذُبَابٍ (٣) وَنَحْوِهِ؛ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} (٤)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عفو» vol. 30 p. 171
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«الكافي في فقه الإمام أحمد» p. 170
وما عدا هذا من النجاسة، لا يعفى عن شيء منه، ما أدركه الطرف منها، وما لم يدركه؛ لأنها نجاسة، لا يشق التحرز منها، فلم يعف عنها كالكثير.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.