فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الزكاة فيما بين النصابين

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب الزكاة فيما بين النصابين من الأنعام (الأوقاص)؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الفرض فيما بين النصابين من الأنعام في النصاب فقط، وما بينهما عفو (قول أبي حنيفة وأبي يوسف)، وعند محمد وزفر يتعلق بالجميع، الأوقاص بين النصابين عفو عند أبي حنيفة وأبي يوسف

قولان
المالكية

الفرض فيما بين النصابين من الأنعام في النصاب فقط في الصحيح، وفي رواية أخرى يتعلق بالجميع، الأوقاص عفو على الصحيح

روايتان
الشافعية

الفرض فيما بين النصابين من الأنعام في النصاب فقط في الأصح، وعند البويطي يتعلق بالجميع، الأوقاص عفو في الأصح

قولان
الحنابلة

الفرض فيما بين النصابين من الأنعام في النصاب فقط، وما بينهما من الأوقاص عفو

عفو

نص المسألة

ثَانِيًا - الْعَفْوُ فِي الزَّكَاةِ: ١٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا بَيْنَ النِّصَابَيْنِ مِنَ الأَْنْعَامِ هَل فِيهِ زَكَاةٌ أَمْ لاَ؟ فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمَالِكٌ فِي الصَّحِيحِ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ وَأَحْمَدُ إِلَى أَنَّ الْفَرْضَ فِي النِّصَابِ فَقَطْ، وَمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الأَْوْقَاصِ عَفْوٌ (١) . وَذَهَبَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ وَمَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ، وَالْبُوَيْطِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْفَرْضَ يَتَعَلَّقُ بِالْجَمِيعِ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَزُفَرُ: إِنَّ الْعَفْوَ يَجْرِي فِي كُل الأَْحْوَال حَتَّى فِي النَّقْدَيْنِ، وَمَا زَادَ عَلَى مِائَتَيْ دِرْهَمٍ عَفْوٌ مَا لَمْ يَبْلُغْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَفِيهَا دِرْهَمٌ آخَرُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عفو» ج ٣٠ ص ١٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٥ ص ٥٤٧

وبعض أصحابنا يعبر عن القول الاول بالقديم وعن الثاني بالجديد وهو اقتصار من الجديد علي ما يقابل القديم والا فقضية ما ذكرنا حصول قولين في الجديد (أحدهما) كالقديم (والثانى) خلافه (الاصل الثاني) أن الاوقاص وهى ما بين النصابين كما بين الخمس والعشر من الابل يتعلق الواجب بها مع النصب أم هي عفو والزكاة تتعلق بالنصب فيه قولان (أصحهما) وبه قال أبو حنيفة رحمه الله والمزنى أنها عفو لما روى أنه صلي الله عليه وسلم

الحنابلة

عفو

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٢ ص ٨

(إلَّا السَّائِمَةَ، فَلَا زَكَاةَ فِي وَقْصِهَا) ، لِمَا رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ فِي غَرِيبِهِ مَرْفُوعًا:«لَيْسَ فِي الْأَوْقَاصِ صَدَقَةٌ» وَقَالَ: الْوَقْصُ مَا بَيْنَ النِّصَابَيْنِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.