Hanafi
قولانIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تجب الزكاة فيما بين النصابين من الأنعام (الأوقاص)؟
الفرض فيما بين النصابين من الأنعام في النصاب فقط، وما بينهما عفو (قول أبي حنيفة وأبي يوسف)، وعند محمد وزفر يتعلق بالجميع، الأوقاص بين النصابين عفو عند أبي حنيفة وأبي يوسف
قولانالفرض فيما بين النصابين من الأنعام في النصاب فقط في الصحيح، وفي رواية أخرى يتعلق بالجميع، الأوقاص عفو على الصحيح
روايتانالفرض فيما بين النصابين من الأنعام في النصاب فقط في الأصح، وعند البويطي يتعلق بالجميع، الأوقاص عفو في الأصح
قولانالفرض فيما بين النصابين من الأنعام في النصاب فقط، وما بينهما من الأوقاص عفو
عفوثَانِيًا - الْعَفْوُ فِي الزَّكَاةِ: ١٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا بَيْنَ النِّصَابَيْنِ مِنَ الأَْنْعَامِ هَل فِيهِ زَكَاةٌ أَمْ لاَ؟ فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمَالِكٌ فِي الصَّحِيحِ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ وَأَحْمَدُ إِلَى أَنَّ الْفَرْضَ فِي النِّصَابِ فَقَطْ، وَمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الأَْوْقَاصِ عَفْوٌ (١) . وَذَهَبَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ وَمَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ، وَالْبُوَيْطِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْفَرْضَ يَتَعَلَّقُ بِالْجَمِيعِ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَزُفَرُ: إِنَّ الْعَفْوَ يَجْرِي فِي كُل الأَْحْوَال حَتَّى فِي النَّقْدَيْنِ، وَمَا زَادَ عَلَى مِائَتَيْ دِرْهَمٍ عَفْوٌ مَا لَمْ يَبْلُغْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَفِيهَا دِرْهَمٌ آخَرُ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عفو» vol. 30 p. 172
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 5 p. 547
وبعض أصحابنا يعبر عن القول الاول بالقديم وعن الثاني بالجديد وهو اقتصار من الجديد علي ما يقابل القديم والا فقضية ما ذكرنا حصول قولين في الجديد (أحدهما) كالقديم (والثانى) خلافه (الاصل الثاني) أن الاوقاص وهى ما بين النصابين كما بين الخمس والعشر من الابل يتعلق الواجب بها مع النصب أم هي عفو والزكاة تتعلق بالنصب فيه قولان (أصحهما) وبه قال أبو حنيفة رحمه الله والمزنى أنها عفو لما روى أنه صلي الله عليه وسلم
Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 2 p. 8
(إلَّا السَّائِمَةَ، فَلَا زَكَاةَ فِي وَقْصِهَا) ، لِمَا رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ فِي غَرِيبِهِ مَرْفُوعًا:«لَيْسَ فِي الْأَوْقَاصِ صَدَقَةٌ» وَقَالَ: الْوَقْصُ مَا بَيْنَ النِّصَابَيْنِ.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.