فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجوع البائع بعين ماله بعد موت المشتري

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل للبائع أن يرجع في عين ماله الموجود في التركة إذا مات المشتري مفلسًا قبل أداء الثمن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

رجوع البائع في عين ماله الموجود في تركة المشتري المفلس ليس له الرجوع، بل هو أسوة الغرماء، لأن الملك انتقل من المفلس إلى الورثة فأشبه ما لو باعه

لا رجوع
المالكية

رجوع البائع في عين ماله الموجود في تركة المشتري المفلس ليس له الرجوع، بل هو أسوة الغرماء، لحديث أبي بكر بن عبد الرحمن: إن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء

لا رجوع
الشافعية

رجوع البائع في عين ماله الموجود في تركة المشتري المفلس للبائع الخيار بين الضرب مع الغرماء بالثمن أو الفسخ والرجوع في عين ماله، لحديث أبي هريرة: صاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه

له الخيار
الحنابلة

رجوع البائع في عين ماله الموجود في تركة المشتري المفلس ليس له الرجوع، بل هو أسوة الغرماء، لحديث أبي بكر بن عبد الرحمن: إن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء

لا رجوع

نص المسألة

ثَامِنًا: الْمَوْتُ: ١٦ - مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ تَعَلَّقَتِ الدُّيُونُ بِمَالِهِ، وَإِذَا مَاتَ مُفْلِسًا قَبْل تَأْدِيَةِ ثَمَنِ مَا اشْتَرَاهُ وَقَبَضَهُ، وَوَجَدَ الْبَائِعُ عَيْنَ مَالِهِ فِي التَّرِكَةِ، فَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَكُونُ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ، بَيْنَ أَنْ يَضْرِبَ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِالثَّمَنِ، وَبَيْنَ أَنْ يَفْسَخَ، وَيَرْجِعَ فِي عَيْنِ مَالِهِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَال فِي رَجُلٍ أَفْلَسَ: هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَإِنْ كَانَتِ التَّرِكَةُ تَفِي بِالدَّيْنِ فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا، وَهُوَ قَوْل أَبِي سَعِيدٍ الإِْصْطَخْرِيِّ: لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَيْنِ مَالِهِ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَالثَّانِي: لاَ يَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَيْنِ مَالِهِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ؛ لأَِنَّ الْمَال يَفِي بِالدَّيْنِ، فَلَمْ يَجُزِ الرُّجُوعُ فِي الْمَبِيعِ، كَالْحَيِّ الْمَلِيءِ. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ: لَيْسَ لِلْبَائِعِ الرُّجُوعُ فِي عَيْنِ مَالِهِ، بَل يَكُونُ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ؛ لِحَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعَهُ فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ. (١) وَلأَِنَّ الْمِلْكَ انْتَقَل عَنِ الْمُفْلِسِ إِلَى الْوَرَثَةِ فَأَشْبَهَ. مَا لَوْ بَاعَهُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استرداد» ج ٣ ص ٢٨٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا رجوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا رجوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

له الخيار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا رجوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.