Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رجوع البائع بعين ماله بعد موت المشتري

In 2 comparative books4 schools

هل للبائع أن يرجع في عين ماله الموجود في التركة إذا مات المشتري مفلسًا قبل أداء الثمن؟

Each school’s answer

Hanafi

رجوع البائع في عين ماله الموجود في تركة المشتري المفلس ليس له الرجوع، بل هو أسوة الغرماء، لأن الملك انتقل من المفلس إلى الورثة فأشبه ما لو باعه

لا رجوع
Maliki

رجوع البائع في عين ماله الموجود في تركة المشتري المفلس ليس له الرجوع، بل هو أسوة الغرماء، لحديث أبي بكر بن عبد الرحمن: إن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء

لا رجوع
Shafi'i

رجوع البائع في عين ماله الموجود في تركة المشتري المفلس للبائع الخيار بين الضرب مع الغرماء بالثمن أو الفسخ والرجوع في عين ماله، لحديث أبي هريرة: صاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه

له الخيار
Hanbali

رجوع البائع في عين ماله الموجود في تركة المشتري المفلس ليس له الرجوع، بل هو أسوة الغرماء، لحديث أبي بكر بن عبد الرحمن: إن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء

لا رجوع

The texts

ثَامِنًا: الْمَوْتُ: ١٦ - مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ تَعَلَّقَتِ الدُّيُونُ بِمَالِهِ، وَإِذَا مَاتَ مُفْلِسًا قَبْل تَأْدِيَةِ ثَمَنِ مَا اشْتَرَاهُ وَقَبَضَهُ، وَوَجَدَ الْبَائِعُ عَيْنَ مَالِهِ فِي التَّرِكَةِ، فَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَكُونُ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ، بَيْنَ أَنْ يَضْرِبَ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِالثَّمَنِ، وَبَيْنَ أَنْ يَفْسَخَ، وَيَرْجِعَ فِي عَيْنِ مَالِهِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَال فِي رَجُلٍ أَفْلَسَ: هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَإِنْ كَانَتِ التَّرِكَةُ تَفِي بِالدَّيْنِ فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا، وَهُوَ قَوْل أَبِي سَعِيدٍ الإِْصْطَخْرِيِّ: لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَيْنِ مَالِهِ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَالثَّانِي: لاَ يَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَيْنِ مَالِهِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ؛ لأَِنَّ الْمَال يَفِي بِالدَّيْنِ، فَلَمْ يَجُزِ الرُّجُوعُ فِي الْمَبِيعِ، كَالْحَيِّ الْمَلِيءِ. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ: لَيْسَ لِلْبَائِعِ الرُّجُوعُ فِي عَيْنِ مَالِهِ، بَل يَكُونُ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ؛ لِحَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعَهُ فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ. (١) وَلأَِنَّ الْمِلْكَ انْتَقَل عَنِ الْمُفْلِسِ إِلَى الْوَرَثَةِ فَأَشْبَهَ. مَا لَوْ بَاعَهُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «استرداد» vol. 3 p. 288

From the schools’ own books

Hanafi

لا رجوع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا رجوع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

له الخيار

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا رجوع

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.