الحنفية
يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل ينعقد العقد بالكتابة والإشارة والرسالة والمعاطاة كما ينعقد بالألفاظ؟
حصول الإيجاب والقبول بالكتابة والإشارة والرسالة والمعاطاة كحصولهما بالألفاظ يحصلان بها كما يحصلان باللفظ، مع اختلاف الفقهاء في حكم بعض هذه الوسائل في بعض العقود
يصححصول الإيجاب والقبول بالكتابة والإشارة والرسالة والمعاطاة كحصولهما بالألفاظ يحصلان بها كما يحصلان باللفظ، مع اختلاف الفقهاء في حكم بعض هذه الوسائل في بعض العقود
يصححصول الإيجاب والقبول بالكتابة والإشارة والرسالة والمعاطاة كحصولهما بالألفاظ يحصلان بها كما يحصلان باللفظ، مع اختلاف الفقهاء في حكم بعض هذه الوسائل في بعض العقود
يصححصول الإيجاب والقبول بالكتابة والإشارة والرسالة والمعاطاة كحصولهما بالألفاظ يحصلان بها كما يحصلان باللفظ، مع اختلاف الفقهاء في حكم بعض هذه الوسائل في بعض العقود
يصح٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى أَنَّ الإِْيجَابَ وَالْقَبُول كَمَا يَحْصُلاَنِ بِالأَْلْفَاظِ، كَذَلِكَ يَحْصُلاَنِ بِالْكِتَابَةِ وَالإِْشَارَةِ وَالرِّسَالَةِ وَالْمُعَاطَاةِ، لَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ بَعْضِ هَذِهِ الْوَسَائِل فِي بَعْضِ الْعُقُودِ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي: أ - الْعَقْدُ بِالإِْيجَابِ وَالْقَبُول اللَّفْظِيَّيْنِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مغني المحتاج» ج ٢ ص ٣٢٤
قَالَ فِي الذَّخَائِرِ: وَصُورَةُ الْمُعَاطَاةِ أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى ثَمَنٍ وَمُثَمَّنٍ، وَيُعْطِيَا مِنْ غَيْرِ إيجَابٍ وَلَا قَبُولٍ، وَقَدْ يُوجَدُ لَفْظٌ مِنْ أَحَدِهِمَا، وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ وَجَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْمُتَوَلِّي وَالْبَغَوِيُّ الِانْعِقَادَ بِهَا فِي كُلِّ مَا يَعُدُّهُ النَّاسُ بَيْعًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ اشْتِرَاطُ لَفْظٍ فَيُرْجَعُ لِلْعُرْفِ كَسَائِرِ الْأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ، وَبَعْضُهُمْ كَابْنِ سُرَيْجٍ وَالرُّويَانِيِّ خَصَّصَ جَوَازَ بَيْعِ الْمُعَاطَاةِ بِالْمُحَقَّرَاتِ، وَهِيَ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ فِيهَا بِالْمُعَاطَاةِ: كَرِطْلِ خُبْزٍ وَحُزْمَةِ بَقْلٍ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.