فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تغيير صورة المال المستحق

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل ينقطع حق صاحب المال المستحق في استرداد عينه إذا تغيرت صورته بذبح أو طحن أو نسج أو خياطة ونحوها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حق صاحب المال المستحق في استرداد عينه بعد تغيير صورته ينقطع حقه في استرداد عينه، لأن اسمه قد تبدل

ينقطع
المالكية

حق صاحب المال المستحق في استرداد عينه بعد تغيير صورته ينقطع حقه في استرداد عينه، لأن اسمه قد تبدل

ينقطع
الشافعية

حق صاحب المال المستحق في استرداد عينه بعد تغيير صورته لا ينقطع، ويجب رده لصاحبه، لأنه عين ماله، وله أرش النقص إن نقص بذلك

لا ينقطع
الحنابلة

حق صاحب المال المستحق في استرداد عينه بعد تغيير صورته لا ينقطع، ويجب رده لصاحبه، لأنه عين ماله، وله أرش النقص إن نقص بذلك

لا ينقطع

نص المسألة

ج - التَّغْيِيرُ بِالصُّورَةِ وَالشَّكْل: ٢٣ - وَإِذَا تَغَيَّرَتْ صُورَةُ الْمُسْتَحَقِّ، بِأَنْ كَانَ شَاةً فَذَبَحَهَا وَشَوَاهَا، أَوْ حِنْطَةً فَطَحَنَهَا، أَوْ غَزْلاً فَنَسَجَهُ، أَوْ قُطْنًا فَغَزَلَهُ، أَوْ ثَوْبًا فَخَاطَهُ قَمِيصًا، أَوْ طِينًا جَعَلَهُ لَبِنًا أَوْ فَخَّارًا، فَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: لاَ يَنْقَطِعُ حَقُّ صَاحِبِهِ فِي الاِسْتِرْدَادِ، وَيَجِبُ رَدُّهُ لِصَاحِبِهِ؛ لأَِنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ، وَلَهُ مَعَ ذَلِكَ أَرْشُ نَقْصِهِ إِنْ نَقَصَ بِذَلِكَ. وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ: يَنْقَطِعُ حَقُّ صَاحِبِهِ فِي اسْتِرْدَادِ عَيْنِهِ، لأَِنَّ اسْمَهُ قَدْ تَبَدَّل (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استرداد» ج ٣ ص ٢٩١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ينقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ينقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا ينقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا ينقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.