الحنفية
ينقطعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل ينقطع حق صاحب المال المستحق في استرداد عينه إذا تغيرت صورته بذبح أو طحن أو نسج أو خياطة ونحوها؟
حق صاحب المال المستحق في استرداد عينه بعد تغيير صورته ينقطع حقه في استرداد عينه، لأن اسمه قد تبدل
ينقطعحق صاحب المال المستحق في استرداد عينه بعد تغيير صورته ينقطع حقه في استرداد عينه، لأن اسمه قد تبدل
ينقطعحق صاحب المال المستحق في استرداد عينه بعد تغيير صورته لا ينقطع، ويجب رده لصاحبه، لأنه عين ماله، وله أرش النقص إن نقص بذلك
لا ينقطعحق صاحب المال المستحق في استرداد عينه بعد تغيير صورته لا ينقطع، ويجب رده لصاحبه، لأنه عين ماله، وله أرش النقص إن نقص بذلك
لا ينقطعج - التَّغْيِيرُ بِالصُّورَةِ وَالشَّكْل: ٢٣ - وَإِذَا تَغَيَّرَتْ صُورَةُ الْمُسْتَحَقِّ، بِأَنْ كَانَ شَاةً فَذَبَحَهَا وَشَوَاهَا، أَوْ حِنْطَةً فَطَحَنَهَا، أَوْ غَزْلاً فَنَسَجَهُ، أَوْ قُطْنًا فَغَزَلَهُ، أَوْ ثَوْبًا فَخَاطَهُ قَمِيصًا، أَوْ طِينًا جَعَلَهُ لَبِنًا أَوْ فَخَّارًا، فَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: لاَ يَنْقَطِعُ حَقُّ صَاحِبِهِ فِي الاِسْتِرْدَادِ، وَيَجِبُ رَدُّهُ لِصَاحِبِهِ؛ لأَِنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ، وَلَهُ مَعَ ذَلِكَ أَرْشُ نَقْصِهِ إِنْ نَقَصَ بِذَلِكَ. وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ: يَنْقَطِعُ حَقُّ صَاحِبِهِ فِي اسْتِرْدَادِ عَيْنِهِ، لأَِنَّ اسْمَهُ قَدْ تَبَدَّل (٣) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.