فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وفاة أحد العاقدين قبل القبول

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تبطل الإيجاب وفاة أحد العاقدين بعد الإيجاب وقبل القبول؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وفاة أحد العاقدين بعد الإيجاب وقبل القبول تُبطل الإيجاب فلا ينعقد العقد بعدها، لأن القبول لا يجد إيجابًا يلتقي معه، ولانفضاض مجلس العقد بالوفاة.

يبطل الإيجاب
المالكية

وفاة أحد العاقدين بعد الإيجاب وقبل القبول لا يبطل الإيجاب بموت المخاطَب، ويرث وارثه حق القبول، الظاهر من نصوصهم؛ ولم يوجد نص في موت الموجِب.

لا يبطل بموت المخاطَب
الشافعية

وفاة أحد العاقدين بعد الإيجاب وقبل القبول تُبطل الإيجاب فلا ينعقد العقد بعدها، لأن القبول لا يجد إيجابًا يلتقي معه، ولانفضاض مجلس العقد بالوفاة.

يبطل الإيجاب
الحنابلة

وفاة أحد العاقدين بعد الإيجاب وقبل القبول تُبطل الإيجاب فلا ينعقد العقد بعدها، لأن القبول لا يجد إيجابًا يلتقي معه، ولانفضاض مجلس العقد بالوفاة.

يبطل الإيجاب

نص المسألة

ج - وَفَاةُ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول: ٢١ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ وَفَاةَ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ بَعْدَ الإِْيجَابِ وَقَبْل الْقَبُول يُبْطِل الإِْيجَابَ، فَلاَ يَنْعَقِدُ الْعَقْدُ بَعْدَ الْوَفَاةِ بِقَبُول مَنْ وُجِّهَ إِلَيْهِ الإِْيجَابُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوجِبِ، وَلاَ بِقَبُول وَرَثَةِ الْمُخَاطَبِ بَعْدَ وَفَاتِهِ. وَدَلِيل عَدَمِ انْعِقَادِ الْعَقْدِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ هُوَ أَنَّ الْقَبُول بَعْدَ وَفَاةِ الْمُوجِبِ لاَ يَجِدُ مَا يَلْتَقِي مَعَهُ مِنَ الإِْيجَابِ لِبُطْلاَنِهِ بِالْوَفَاةِ؛ وَلأَِنَّ مَجْلِسَ الْعَقْدِ انْفَضَّ بِالْوَفَاةِ فَلَمْ يُوجَدْ شَرْطُ الاِنْعِقَادِ، وَهُوَ اتِّصَال الْقَبُول بِالإِْيجَابِ (٢) . أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَالظَّاهِرُ مِنْ نُصُوصِهِمْ أَنَّ الإِْيجَابَ لاَ يَبْطُل عِنْدَهُمْ بِمَوْتِ الْمُخَاطَبِ، وَأَنَّ حَقَّ الْقَبُول يُورَثُ بَعْدَ وَفَاةِ مَنْ وُجِّهَ إِلَيْهِ الإِْيجَابُ، يَقُول الْقَرَافِيُّ: إِذَا أَوْجَبَ لِزَيْدٍ فَلِوَارِثِهِ الْقَبُول وَالرَّدُّ (٣) ، وَهَذَا يَعْنِي أَنَّ الْمَجْلِسَ لاَ يَنْفَضُّ بِوَفَاةِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ كَمَا سَيَأْتِي، وَقَدَّمْنَا أَنَّ الْمُوجِبَ لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عِنْدَهُمْ قَبْل قَبُول أَوْ رَدِّ الْمُخَاطَبِ (١) ، أَمَّا بَقَاءُ الإِْيجَابِ بَعْدَ وَفَاةِ الْمُوجِبِ أَوْ بُطْلاَنِهِ بِوَفَاتِهِ فَلَمْ نَعْثُرْ لَهُمْ عَلَى نَصٍّ فِي الْمَوْضُوعِ. هَذَا، وَقَدْ أَلْحَقَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْجُنُونَ وَالإِْغْمَاءَ بِالْوَفَاةِ فِي بُطْلاَنِ الإِْيجَابِ بِهِمَا (٢) . د - اتِّحَادُ مَجْلِسِ الْعَقْدِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عقد» ج ٣٠ ص ٢١٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يبطل الإيجاب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يبطل بموت المخاطَب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يبطل الإيجاب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يبطل الإيجاب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.