Hanafi
يبطل الإيجابIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تبطل الإيجاب وفاة أحد العاقدين بعد الإيجاب وقبل القبول؟
وفاة أحد العاقدين بعد الإيجاب وقبل القبول تُبطل الإيجاب فلا ينعقد العقد بعدها، لأن القبول لا يجد إيجابًا يلتقي معه، ولانفضاض مجلس العقد بالوفاة.
يبطل الإيجابوفاة أحد العاقدين بعد الإيجاب وقبل القبول لا يبطل الإيجاب بموت المخاطَب، ويرث وارثه حق القبول، الظاهر من نصوصهم؛ ولم يوجد نص في موت الموجِب.
لا يبطل بموت المخاطَبوفاة أحد العاقدين بعد الإيجاب وقبل القبول تُبطل الإيجاب فلا ينعقد العقد بعدها، لأن القبول لا يجد إيجابًا يلتقي معه، ولانفضاض مجلس العقد بالوفاة.
يبطل الإيجابوفاة أحد العاقدين بعد الإيجاب وقبل القبول تُبطل الإيجاب فلا ينعقد العقد بعدها، لأن القبول لا يجد إيجابًا يلتقي معه، ولانفضاض مجلس العقد بالوفاة.
يبطل الإيجابج - وَفَاةُ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول: ٢١ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ وَفَاةَ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ بَعْدَ الإِْيجَابِ وَقَبْل الْقَبُول يُبْطِل الإِْيجَابَ، فَلاَ يَنْعَقِدُ الْعَقْدُ بَعْدَ الْوَفَاةِ بِقَبُول مَنْ وُجِّهَ إِلَيْهِ الإِْيجَابُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوجِبِ، وَلاَ بِقَبُول وَرَثَةِ الْمُخَاطَبِ بَعْدَ وَفَاتِهِ. وَدَلِيل عَدَمِ انْعِقَادِ الْعَقْدِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ هُوَ أَنَّ الْقَبُول بَعْدَ وَفَاةِ الْمُوجِبِ لاَ يَجِدُ مَا يَلْتَقِي مَعَهُ مِنَ الإِْيجَابِ لِبُطْلاَنِهِ بِالْوَفَاةِ؛ وَلأَِنَّ مَجْلِسَ الْعَقْدِ انْفَضَّ بِالْوَفَاةِ فَلَمْ يُوجَدْ شَرْطُ الاِنْعِقَادِ، وَهُوَ اتِّصَال الْقَبُول بِالإِْيجَابِ (٢) . أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَالظَّاهِرُ مِنْ نُصُوصِهِمْ أَنَّ الإِْيجَابَ لاَ يَبْطُل عِنْدَهُمْ بِمَوْتِ الْمُخَاطَبِ، وَأَنَّ حَقَّ الْقَبُول يُورَثُ بَعْدَ وَفَاةِ مَنْ وُجِّهَ إِلَيْهِ الإِْيجَابُ، يَقُول الْقَرَافِيُّ: إِذَا أَوْجَبَ لِزَيْدٍ فَلِوَارِثِهِ الْقَبُول وَالرَّدُّ (٣) ، وَهَذَا يَعْنِي أَنَّ الْمَجْلِسَ لاَ يَنْفَضُّ بِوَفَاةِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ كَمَا سَيَأْتِي، وَقَدَّمْنَا أَنَّ الْمُوجِبَ لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عِنْدَهُمْ قَبْل قَبُول أَوْ رَدِّ الْمُخَاطَبِ (١) ، أَمَّا بَقَاءُ الإِْيجَابِ بَعْدَ وَفَاةِ الْمُوجِبِ أَوْ بُطْلاَنِهِ بِوَفَاتِهِ فَلَمْ نَعْثُرْ لَهُمْ عَلَى نَصٍّ فِي الْمَوْضُوعِ. هَذَا، وَقَدْ أَلْحَقَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْجُنُونَ وَالإِْغْمَاءَ بِالْوَفَاةِ فِي بُطْلاَنِ الإِْيجَابِ بِهِمَا (٢) . د - اتِّحَادُ مَجْلِسِ الْعَقْدِ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عقد» vol. 30 p. 214
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.