فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سماع العاقدين كلام بعضهما

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُشترط في انعقاد العقد بين الحاضرين أن يسمع كل من العاقدين كلام الآخر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

سماع كل من العاقدين كلام الآخر في العقد بين الحاضرين شرط لانعقاد العقد، ويعني اشتراط علم الموجب بقبول القابل؛ وفي الفتاوى الهندية: شرط انعقاد البيع بالإجماع.

شرط
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

سماع كل من العاقدين كلام الآخر في العقد بين الحاضرين لا يُشترط سماع العاقد نفسه، بل سماع من يقرب منه، أن يتلفظ بحيث يسمعه من بقربه وإن لم يسمعه صاحبه.

سماع القريب
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

عِلْمُ الْمُوجِبِ بِالْقَبُول: ٢٥ - صَرَّحَ أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّ سَمَاعَ كُلٍّ مِنَ الْعَاقِدَيْنِ كَلاَمَ الآْخَرِ شَرْطٌ لاِنْعِقَادِ الْعَقْدِ، وَهَذَا يَعْنِي اشْتِرَاطَ عِلْمِ الْمُوجِبِ بِقَبُول الْقَابِل فِي حَالَةِ التَّعَاقُدِ بَيْنَ الْحَاضِرَيْنِ. وَفِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: سَمَاعُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ كَلاَمَهُمَا شَرْطُ انْعِقَادِ الْبَيْعِ بِالإِْجْمَاعِ (٥) . أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَيَشْتَرِطُونَ سَمَاعَ مَنْ يَقْرَبُ مِنَ الْعَاقِدِ لاَ سَمَاعَ نَفْسِ الْعَاقِدِ، قَال الأَْنْصَارِيُّ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: وَأَنْ يَتَلَفَّظَ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ مَنْ بِقُرْبِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ صَاحِبُهُ (١) . وَهَذَا فِيمَا إِذَا كَانَ الْعَقْدُ بَيْنَ حَاضِرَيْنِ، بِخِلاَفِ مَا إِذَا أَوْجَبَ لِغَائِبٍ؛ لأَِنَّ الإِْيجَابَ لِلْغَائِبِ لَفْظًا كَالإِْيجَابِ لَهُ كِتَابَةً، وَسَيَأْتِي تَفْصِيل الْعَقْدِ بَيْنَ الْغَائِبَيْنِ. ٢ - مَجْلِسُ الْعَقْدِ فِي حَالَةِ غِيَابِ الْعَاقِدَيْنِ:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عقد» ج ٣٠ ص ٢١٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

سماع القريب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.