فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إطعام الغاصب المالكَ طعامه

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يبرأ الغاصب من الضمان إذا أطعم المالكَ طعامَه المغصوب فأكله وهو عالم به؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

براءة الغاصب من الضمان إذا أطعم المالك طعامه المغصوب فأكله عالمًا به تحصل البراءة ويُعتبر المالك مستردًّا، لأنه أتلف ماله عالمًا من غير تغرير

يبرأ
المالكية

براءة الغاصب من الضمان إذا أطعم المالك طعامه المغصوب فأكله عالمًا به تحصل البراءة ويُعتبر المالك مستردًّا، لأنه أتلف ماله عالمًا من غير تغرير

يبرأ
الشافعية

براءة الغاصب من الضمان إذا أطعم المالك طعامه المغصوب فأكله عالمًا به تحصل البراءة ويُعتبر المالك مستردًّا، لأنه أتلف ماله عالمًا من غير تغرير

يبرأ
الحنابلة

براءة الغاصب من الضمان إذا أطعم المالك طعامه المغصوب فأكله عالمًا به تحصل البراءة ويُعتبر المالك مستردًّا، لأنه أتلف ماله عالمًا من غير تغرير

يبرأ

نص المسألة

الثَّانِي: الإِْتْلاَفُ بِوَاسِطَةِ الْمُسْتَحَقِّ: ٢٦ - يُعْتَبَرُ إِتْلاَفُ الْمَالِكِ مَا يَسْتَحِقُّهُ عِنْدَ وَاضِعِ الْيَدِ عَلَيْهِ اسْتِرْدَادًا لَهُ، فَالطَّعَامُ الْمَغْصُوبُ إِذَا أَطْعَمَهُ الْغَاصِبُ لِمَالِكِهِ، فَأَكَلَهُ عَالِمًا أَنَّهُ طَعَامُهُ بَرِئَ الْغَاصِبُ مِنَ الضَّمَانِ، وَاعْتُبِرَ الْمَالِكُ مُسْتَرِدًّا لِطَعَامِهِ؛ لأَِنَّهُ أَتْلَفَ مَالَهُ عَالِمًا مِنْ غَيْرِ تَغْرِيرٍ، وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ. فَإِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْمَالِكُ أَنَّهُ طَعَامُهُ، فَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَغَيْرِ الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: لاَ يَبْرَأُ الْغَاصِبُ مِنَ الضَّمَانِ (١) . وَإِذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ، وَثَبَتَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الاِسْتِرْدَادِ فِيهِ لأَِيِّ سَبَبٍ، فَأَتْلَفَهُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، صَارَ مُسْتَرِدًّا لِلْمَبِيعِ بِالاِسْتِهْلاَكِ. وَإِذَا هَلَكَ الْبَاقِي مِنْ سِرَايَةِ جِنَايَةِ الْبَائِعِ يَصِيرُ مُسْتَرِدًّا لِلْجَمِيعِ، وَيَسْقُطُ عَنِ الْمُشْتَرِي جَمِيعُ الثَّمَنِ؛ لأَِنَّ تَلَفَ الْبَاقِي حَصَل مُضَافًا إِلَى فِعْلِهِ فَصَارَ مُسْتَرِدًّا لِلْكُل. وَلَوْ قَتَل الْبَائِعُ الْمَبِيعَ يُعْتَبَرُ مُسْتَرِدًّا بِالْقَتْل، وَكَذَلِكَ لَوْ حَفَرَ الْبَائِعُ بِئْرًا فَوَقَعَ فِيهِ وَمَاتَ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ فِي مَعْنَى الْقَتْل فَيَصِيرُ مُسْتَرِدًّا (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استرداد» ج ٣ ص ٢٩٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يبرأ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يبرأ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يبرأ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يبرأ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.