فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر العقد غير الصحيح

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يعتبر الشرع العقد غير الصحيح ويترتب عليه مقصوده؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اعتبار الشرع للعقد غير الصحيح وترتب مقصوده عليه لا يعتبره الشرع ولا يترتب عليه مقصوده، كعقد المجنون وعقد المكره والعقد على محل مجهول في المعاوضات

لا يعتبر
المالكية

اعتبار الشرع للعقد غير الصحيح وترتب مقصوده عليه لا يعتبره الشرع ولا يترتب عليه مقصوده، كعقد المجنون وعقد المكره والعقد على محل مجهول في المعاوضات

لا يعتبر
الشافعية

اعتبار الشرع للعقد غير الصحيح وترتب مقصوده عليه لا يعتبره الشرع ولا يترتب عليه مقصوده، كعقد المجنون وعقد المكره والعقد على محل مجهول في المعاوضات

لا يعتبر
الحنابلة

اعتبار الشرع للعقد غير الصحيح وترتب مقصوده عليه لا يعتبره الشرع ولا يترتب عليه مقصوده، كعقد المجنون وعقد المكره والعقد على محل مجهول في المعاوضات

لا يعتبر

نص المسألة

٥١ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْعَقْدَ بِاعْتِبَارِ إِقْرَارِ الشَّرْعِ لَهُ وَتَرْتِيبِ آثَارِهِ عَلَيْهِ وَعَدَمِ ذَلِكَ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: الْعَقْدُ الصَّحِيحُ، وَالْعَقْدُ غَيْرُ الصَّحِيحِ. فَالْعَقْدُ الصَّحِيحُ: هُوَ مَا كَانَ مَشْرُوعًا بِأَصْلِهِ وَوَصْفِهِ مَعًا، بِحَيْثُ يَكُونُ مُسْتَجْمِعًا لأَِرْكَانِهِ وَأَوْصَافِهِ، فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَثَرُهُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ، كَبَيْعِ الْعَاقِل الْبَالِغِ الْمَال الْمُتَقَوِّمَ الْمَوْجُودَ الْقَابِل لِلتَّسْلِيمِ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ مُعْتَبَرَيْنِ شَرْعًا، فَإِنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَثَرُهُ مِنْ نَقْل مِلْكِيَّةِ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي وَنَقْل مِلْكِيَّةِ الثَّمَنِ لِلْبَائِعِ، وَكَالإِْجَارَةِ لِلاِنْتِفَاعِ بِعَيْنٍ مَوْجُودَةٍ انْتِفَاعًا مَشْرُوعًا، فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا أَثَرُهَا الْمَقْصُودُ مِنْهَا مِنْ نَقْل الاِنْتِفَاعِ إِلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَالأُْجْرَةِ إِلَى الْمُؤَجِّرِ (١) ، وَهَكَذَا فِي سَائِرِ الْعُقُودِ إِذَا لَمْ يَقَعْ خَلَلٌ فِي أَرْكَانِهَا أَوْ شُرُوطِهَا. وَالْعَقْدُ غَيْرُ الصَّحِيحِ: هُوَ مَا لاَ يَعْتَبِرُهُ الشَّرْعُ، وَلاَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَقْصُودُهُ. أَوْ هُوَ: مَا لاَ يَكُونُ مَشْرُوعًا أَصْلاً وَوَصْفًا، أَوْ يَكُونُ مَشْرُوعًا أَصْلاً لَكِنْ لاَ يَكُونُ مَشْرُوعًا وَصْفًا، مِثَال الأَْوَّل: عَقْدُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ، أَوِ الْعَقْدُ عَلَى الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَكُل مَا لاَ يُعْتَبَرُ مَالاً، وَمِثَال الثَّانِي: الْعَقْدُ فِي حَالَةِ الإِْكْرَاهِ، وَالْعَقْدُ عَلَى مَحَلٍّ مَجْهُولٍ فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَةِ (٢) . وَقَدْ قَسَّمَ الْحَنَفِيَّةُ الْعَقْدَ غَيْرَ الصَّحِيحِ إِلَى: عَقْدٍ بَاطِلٍ وَعَقْدٍ فَاسِدٍ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عقد» ج ٣٠ ص ٢٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يعتبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يعتبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يعتبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يعتبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.