Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أثر العقد غير الصحيح

In 1 comparative book4 schools

هل يعتبر الشرع العقد غير الصحيح ويترتب عليه مقصوده؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

اعتبار الشرع للعقد غير الصحيح وترتب مقصوده عليه لا يعتبره الشرع ولا يترتب عليه مقصوده، كعقد المجنون وعقد المكره والعقد على محل مجهول في المعاوضات

لا يعتبر
Maliki

اعتبار الشرع للعقد غير الصحيح وترتب مقصوده عليه لا يعتبره الشرع ولا يترتب عليه مقصوده، كعقد المجنون وعقد المكره والعقد على محل مجهول في المعاوضات

لا يعتبر
Shafi'i

اعتبار الشرع للعقد غير الصحيح وترتب مقصوده عليه لا يعتبره الشرع ولا يترتب عليه مقصوده، كعقد المجنون وعقد المكره والعقد على محل مجهول في المعاوضات

لا يعتبر
Hanbali

اعتبار الشرع للعقد غير الصحيح وترتب مقصوده عليه لا يعتبره الشرع ولا يترتب عليه مقصوده، كعقد المجنون وعقد المكره والعقد على محل مجهول في المعاوضات

لا يعتبر

The texts

٥١ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْعَقْدَ بِاعْتِبَارِ إِقْرَارِ الشَّرْعِ لَهُ وَتَرْتِيبِ آثَارِهِ عَلَيْهِ وَعَدَمِ ذَلِكَ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: الْعَقْدُ الصَّحِيحُ، وَالْعَقْدُ غَيْرُ الصَّحِيحِ. فَالْعَقْدُ الصَّحِيحُ: هُوَ مَا كَانَ مَشْرُوعًا بِأَصْلِهِ وَوَصْفِهِ مَعًا، بِحَيْثُ يَكُونُ مُسْتَجْمِعًا لأَِرْكَانِهِ وَأَوْصَافِهِ، فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَثَرُهُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ، كَبَيْعِ الْعَاقِل الْبَالِغِ الْمَال الْمُتَقَوِّمَ الْمَوْجُودَ الْقَابِل لِلتَّسْلِيمِ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ مُعْتَبَرَيْنِ شَرْعًا، فَإِنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَثَرُهُ مِنْ نَقْل مِلْكِيَّةِ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي وَنَقْل مِلْكِيَّةِ الثَّمَنِ لِلْبَائِعِ، وَكَالإِْجَارَةِ لِلاِنْتِفَاعِ بِعَيْنٍ مَوْجُودَةٍ انْتِفَاعًا مَشْرُوعًا، فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا أَثَرُهَا الْمَقْصُودُ مِنْهَا مِنْ نَقْل الاِنْتِفَاعِ إِلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَالأُْجْرَةِ إِلَى الْمُؤَجِّرِ (١) ، وَهَكَذَا فِي سَائِرِ الْعُقُودِ إِذَا لَمْ يَقَعْ خَلَلٌ فِي أَرْكَانِهَا أَوْ شُرُوطِهَا. وَالْعَقْدُ غَيْرُ الصَّحِيحِ: هُوَ مَا لاَ يَعْتَبِرُهُ الشَّرْعُ، وَلاَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَقْصُودُهُ. أَوْ هُوَ: مَا لاَ يَكُونُ مَشْرُوعًا أَصْلاً وَوَصْفًا، أَوْ يَكُونُ مَشْرُوعًا أَصْلاً لَكِنْ لاَ يَكُونُ مَشْرُوعًا وَصْفًا، مِثَال الأَْوَّل: عَقْدُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ، أَوِ الْعَقْدُ عَلَى الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَكُل مَا لاَ يُعْتَبَرُ مَالاً، وَمِثَال الثَّانِي: الْعَقْدُ فِي حَالَةِ الإِْكْرَاهِ، وَالْعَقْدُ عَلَى مَحَلٍّ مَجْهُولٍ فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَةِ (٢) . وَقَدْ قَسَّمَ الْحَنَفِيَّةُ الْعَقْدَ غَيْرَ الصَّحِيحِ إِلَى: عَقْدٍ بَاطِلٍ وَعَقْدٍ فَاسِدٍ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عقد» vol. 30 p. 235

From the schools’ own books

Hanafi

لا يعتبر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يعتبر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يعتبر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يعتبر

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.