فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مخالفة الوكيل في صفة الثمن

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح شراء الوكيل بثمن حال إذا قُيّد بالشراء نسيئة، وهل يلزم الموكِّل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شراء الوكيل بثمن حال مع تقييد الموكِّل له بالنسيئة صحيح ويلزم الموكِّل، لأن المخالفة صورية، والعبرة بالمخالفة في المعنى لا في الصورة

صحيح لازم
المالكية

شراء الوكيل بثمن حال مع تقييد الموكِّل له بالنسيئة صحيح ويلزم الموكِّل، لأن المخالفة صورية، والعبرة بالمخالفة في المعنى لا في الصورة

صحيح لازم
الشافعية

شراء الوكيل بثمن حال مع تقييد الموكِّل له بالنسيئة صحيح لكنه لا يلزم الموكِّل إلا برضاه، ويقع للوكيل عند عدم رضا الموكِّل به

صحيح موقوف على الرضا
الحنابلة

شراء الوكيل بثمن حال مع تقييد الموكِّل له بالنسيئة صحيح لكنه لا يلزم الموكِّل إلا برضاه، ويقع للوكيل عند عدم رضا الموكِّل به

صحيح موقوف على الرضا

نص المسألة

د - مُخَالَفَةُ الْوَكِيل الْمُقَيَّدِ بِالشِّرَاءِ فِي صِفَةِ الثَّمَنِ ١٤ - إِنْ كَانَ الْقَيْدُ فِي صِفَةِ الثَّمَنِ: كَأَنْ يُوَكِّل شَخْصٌ آخَرَ بِشِرَاءِ سَيَّارَةٍ بِأَلْفِ دِينَارٍ نَسِيئَةً فَيَشْتَرِيهَا بِأَلْفٍ حَالَّةٍ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الشِّرَاءَ صَحِيحٌ وَيَلْزَمُ الْمُوَكِّل؛ لأَِنَّ مُخَالَفَةَ الْمُوَكِّل فِي الشِّرَاءِ صُورِيَّةٌ، وَالْعِبْرَةُ فِي الْمُخَالَفَةِ فِي الْمَعْنَى لاَ فِي الصُّورَةِ (٤) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الشِّرَاءَ صَحِيحٌ، لَكِنَّهُ لاَ يَلْزَمُ الْمُوَكِّل إِلاَّ أَنْ يَرْضَى بِهِ، وَيَقَعُ لِلْوَكِيل عِنْدَ عَدَمِ الرِّضَا بِهِ (١) . ثَانِيًا - مُخَالَفَةُ الْوَكِيل فِي الْبَيْعِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عقد موقوف» ج ٣٠ ص ٢٥٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

صحيح لازم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

صحيح لازم

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٦ ص ٧٩

وَإِمَّا أَنْ يُبَاعَ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَتَكُونُ الزِّيَادَةُ لِلْمُوَكِّلِ إذْ لَا رِبْحَ لِلْمُتَعَدِّي وَهُوَ الْوَكِيلُ قَوْلُهُ أَوْ بِدَيْنٍ أَيْ غَيْرِ طَعَامٍ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي وَقَوْلُهُ أَوْ بِدَيْنٍ صِفَتُهُ مَحْذُوفَةٌ أَيْ بَاعَ بِهِ قَوْلُهُ إنْ فَاتَ أَيْ الْمَبِيعُ الْمُسْتَفَادُ مِنْ الصِّفَةِ الْمُقَدَّرَةِ أَيْ إنْ فَاتَ الْمَبِيعُ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ الْمُخَالَفَةُ وَمَحَلُّ مَنْعِ الرِّضَا بِالدَّيْنِ مَعَ فَوَاتِ الْمَبِيعِ حَيْثُ كَانَ الدَّيْنُ الَّذِي وَقَعَ بِهِ الْبَيْعُ أَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ الْقِيمَةِ كَمَا لَوْ كَانَتْ عَشْرَةً أَوْ قَالَ لَهُ بِعْ بِعَشْرَةٍ فَبَاعَهُ بِخَمْسَةَ عَشْرَ لِأَجْلِ

الشافعية

صحيح موقوف على الرضا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

صحيح موقوف على الرضا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.