Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مخالفة الوكيل في صفة الثمن

In 1 comparative book4 schools

هل يصح شراء الوكيل بثمن حال إذا قُيّد بالشراء نسيئة، وهل يلزم الموكِّل؟

Each school’s answer

Hanafi

شراء الوكيل بثمن حال مع تقييد الموكِّل له بالنسيئة صحيح ويلزم الموكِّل، لأن المخالفة صورية، والعبرة بالمخالفة في المعنى لا في الصورة

صحيح لازم
Maliki

شراء الوكيل بثمن حال مع تقييد الموكِّل له بالنسيئة صحيح ويلزم الموكِّل، لأن المخالفة صورية، والعبرة بالمخالفة في المعنى لا في الصورة

صحيح لازم
Shafi'i

شراء الوكيل بثمن حال مع تقييد الموكِّل له بالنسيئة صحيح لكنه لا يلزم الموكِّل إلا برضاه، ويقع للوكيل عند عدم رضا الموكِّل به

صحيح موقوف على الرضا
Hanbali

شراء الوكيل بثمن حال مع تقييد الموكِّل له بالنسيئة صحيح لكنه لا يلزم الموكِّل إلا برضاه، ويقع للوكيل عند عدم رضا الموكِّل به

صحيح موقوف على الرضا

The texts

د - مُخَالَفَةُ الْوَكِيل الْمُقَيَّدِ بِالشِّرَاءِ فِي صِفَةِ الثَّمَنِ ١٤ - إِنْ كَانَ الْقَيْدُ فِي صِفَةِ الثَّمَنِ: كَأَنْ يُوَكِّل شَخْصٌ آخَرَ بِشِرَاءِ سَيَّارَةٍ بِأَلْفِ دِينَارٍ نَسِيئَةً فَيَشْتَرِيهَا بِأَلْفٍ حَالَّةٍ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الشِّرَاءَ صَحِيحٌ وَيَلْزَمُ الْمُوَكِّل؛ لأَِنَّ مُخَالَفَةَ الْمُوَكِّل فِي الشِّرَاءِ صُورِيَّةٌ، وَالْعِبْرَةُ فِي الْمُخَالَفَةِ فِي الْمَعْنَى لاَ فِي الصُّورَةِ (٤) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الشِّرَاءَ صَحِيحٌ، لَكِنَّهُ لاَ يَلْزَمُ الْمُوَكِّل إِلاَّ أَنْ يَرْضَى بِهِ، وَيَقَعُ لِلْوَكِيل عِنْدَ عَدَمِ الرِّضَا بِهِ (١) . ثَانِيًا - مُخَالَفَةُ الْوَكِيل فِي الْبَيْعِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عقد موقوف» vol. 30 p. 250

From the schools’ own books

Hanafi

صحيح لازم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

صحيح لازم

Its place in«شرح الخرشي» vol. 6 p. 79

وَإِمَّا أَنْ يُبَاعَ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَتَكُونُ الزِّيَادَةُ لِلْمُوَكِّلِ إذْ لَا رِبْحَ لِلْمُتَعَدِّي وَهُوَ الْوَكِيلُ قَوْلُهُ أَوْ بِدَيْنٍ أَيْ غَيْرِ طَعَامٍ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي وَقَوْلُهُ أَوْ بِدَيْنٍ صِفَتُهُ مَحْذُوفَةٌ أَيْ بَاعَ بِهِ قَوْلُهُ إنْ فَاتَ أَيْ الْمَبِيعُ الْمُسْتَفَادُ مِنْ الصِّفَةِ الْمُقَدَّرَةِ أَيْ إنْ فَاتَ الْمَبِيعُ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ الْمُخَالَفَةُ وَمَحَلُّ مَنْعِ الرِّضَا بِالدَّيْنِ مَعَ فَوَاتِ الْمَبِيعِ حَيْثُ كَانَ الدَّيْنُ الَّذِي وَقَعَ بِهِ الْبَيْعُ أَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ الْقِيمَةِ كَمَا لَوْ كَانَتْ عَشْرَةً أَوْ قَالَ لَهُ بِعْ بِعَشْرَةٍ فَبَاعَهُ بِخَمْسَةَ عَشْرَ لِأَجْلِ

Shafi'i

صحيح موقوف على الرضا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

صحيح موقوف على الرضا

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.