فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

خيار المسترسل المغبون

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يثبت للمسترسل خيار الفسخ إذا غُبن غبنًا فاحشًا يخرج عن العادة؟

بعبارة أبسطاشتريت ممن وثقت به دون مساومة، فخدعني بثمن أعلى كثيرًا من المعتاد، فهل لي أن أفسخ؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

خيار المسترسل إذا غُبن غبنًا يخرج عن العادة ظاهر الرواية: لا يثبت له الرد؛ وفي رواية أخرى يُفتى بالرد إن حدث غرر، لأن المبيع سليم ولا تدليس من البائع؛ والرد في الرواية الأخرى رفقًا بالناس

روايتان
المالكية

خيار المسترسل إذا غُبن غبنًا يخرج عن العادة يثبت له الخيار بين الفسخ والإمضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غبن المسترسل حرام

يثبت الخيار
الشافعية

خيار المسترسل إذا غُبن غبنًا يخرج عن العادة لا يثبت له الرد، لأن المبيع سليم ولم يوجد من البائع تدليس، والمشتري فرّط بترك التأمل

لا يثبت
الحنابلة

خيار المسترسل إذا غُبن غبنًا يخرج عن العادة يثبت له الخيار بين الفسخ والإمضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غبن المسترسل حرام

يثبت الخيار

نص المسألة

أَوَّلاً - بِالنِّسْبَةِ لِلْبَيْعِ: ٢ - الْمُسْتَرْسِل هُوَ الْجَاهِل بِقِيمَةِ السِّلْعَةِ، وَلاَ يُحْسِنُ الْمُبَايَعَةَ، قَال الإِْمَامُ أَحْمَدُ: الْمُسْتَرْسِل: هُوَ الَّذِي لاَ يُمَاكِسُ، فَكَأَنَّهُ اسْتَرْسَل إِلَى الْبَائِعِ، فَأَخَذَ مَا أَعْطَاهُ، مِنْ غَيْرِ مُمَاكَسَةٍ وَلاَ مَعْرِفَةٍ بِغَبْنِهِ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِلْمُسْتَرْسِل إِذَا غَبَنَ غَبْنًا يَخْرُجُ عَنِ الْعَادَةِ. فَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالإِْمْضَاءِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَبْنُ الْمُسْتَرْسِل حَرَامٌ. (٢) وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: لاَ يَثْبُتُ لَهُ الرَّدُّ؛ لأَِنَّ الْمَبِيعَ سَلِيمٌ، وَلَمْ يُوجَدْ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ تَدْلِيسٌ، وَإِنَّمَا فَرَّطَ الْمُشْتَرِي فِي تَرْكِ التَّأَمُّل، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ الرَّدُّ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّهُ يُفْتَى بِالرَّدِّ إِنْ حَدَثَ غَرَرٌ، وَذَلِكَ رِفْقًا بِالنَّاسِ (٣) . وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ فِيمَا يُعْتَبَرُ غَبْنًا وَمَا لاَ يُعْتَبَرُ، وَهَل يُقَدَّرُ بِالثُّلُثِ أَوْ أَقَل أَوْ أَكْثَرَ وَغَيْرِ ذَلِكَ، يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ (غَبْن - خِيَار) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استرسال» ج ٣ ص ٢٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يثبت الخيار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يثبت الخيار

موضعها في«الإنصاف» ج ١١ ص ٣٤٢

وقال في «الانْتِصارِ»: له الفَسْخُ ما لم يُعْلِمْه أنَّه غالٍ، وأنَّه مَغْبُونٌ فيه. انتهى. الثَّانيةُ، قال المَجْدُ في «شَرْحِه»: يثْبُتُ خِيارُ الغَينِ للمُسْتَرْسِلِ في الإجارَةِ، كما في البَيعِ، إلَّا أنَّه إذا فسَخ وقد مضَى بعضُ المُدَّةِ، يرْجِعُ عليه بأُجْرَةِ المِثْلِ للمُدَّةِ، لا بقِسْطِه مِنَ المُسَمَّى؛ لأنَّه لو رجَع بذلك، لم يسْتَدْرِكْ ظُلامَةَ الغَبْنِ، وفارَقَ مالو ظهَر . . . . . . . . . . . . . .

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.