Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

خيار المسترسل المغبون

In 1 comparative book4 schools

هل يثبت للمسترسل خيار الفسخ إذا غُبن غبنًا فاحشًا يخرج عن العادة؟

Put simplyاشتريت ممن وثقت به دون مساومة، فخدعني بثمن أعلى كثيرًا من المعتاد، فهل لي أن أفسخ؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

خيار المسترسل إذا غُبن غبنًا يخرج عن العادة ظاهر الرواية: لا يثبت له الرد؛ وفي رواية أخرى يُفتى بالرد إن حدث غرر، لأن المبيع سليم ولا تدليس من البائع؛ والرد في الرواية الأخرى رفقًا بالناس

روايتان
Maliki

خيار المسترسل إذا غُبن غبنًا يخرج عن العادة يثبت له الخيار بين الفسخ والإمضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غبن المسترسل حرام

يثبت الخيار
Shafi'i

خيار المسترسل إذا غُبن غبنًا يخرج عن العادة لا يثبت له الرد، لأن المبيع سليم ولم يوجد من البائع تدليس، والمشتري فرّط بترك التأمل

لا يثبت
Hanbali

خيار المسترسل إذا غُبن غبنًا يخرج عن العادة يثبت له الخيار بين الفسخ والإمضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غبن المسترسل حرام

يثبت الخيار

The texts

أَوَّلاً - بِالنِّسْبَةِ لِلْبَيْعِ: ٢ - الْمُسْتَرْسِل هُوَ الْجَاهِل بِقِيمَةِ السِّلْعَةِ، وَلاَ يُحْسِنُ الْمُبَايَعَةَ، قَال الإِْمَامُ أَحْمَدُ: الْمُسْتَرْسِل: هُوَ الَّذِي لاَ يُمَاكِسُ، فَكَأَنَّهُ اسْتَرْسَل إِلَى الْبَائِعِ، فَأَخَذَ مَا أَعْطَاهُ، مِنْ غَيْرِ مُمَاكَسَةٍ وَلاَ مَعْرِفَةٍ بِغَبْنِهِ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِلْمُسْتَرْسِل إِذَا غَبَنَ غَبْنًا يَخْرُجُ عَنِ الْعَادَةِ. فَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالإِْمْضَاءِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَبْنُ الْمُسْتَرْسِل حَرَامٌ. (٢) وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: لاَ يَثْبُتُ لَهُ الرَّدُّ؛ لأَِنَّ الْمَبِيعَ سَلِيمٌ، وَلَمْ يُوجَدْ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ تَدْلِيسٌ، وَإِنَّمَا فَرَّطَ الْمُشْتَرِي فِي تَرْكِ التَّأَمُّل، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ الرَّدُّ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّهُ يُفْتَى بِالرَّدِّ إِنْ حَدَثَ غَرَرٌ، وَذَلِكَ رِفْقًا بِالنَّاسِ (٣) . وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ فِيمَا يُعْتَبَرُ غَبْنًا وَمَا لاَ يُعْتَبَرُ، وَهَل يُقَدَّرُ بِالثُّلُثِ أَوْ أَقَل أَوْ أَكْثَرَ وَغَيْرِ ذَلِكَ، يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ (غَبْن - خِيَار) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «استرسال» vol. 3 p. 296

From the schools’ own books

Hanafi

روايتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يثبت الخيار

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يثبت

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يثبت الخيار

Its place in«الإنصاف» vol. 11 p. 342

وقال في «الانْتِصارِ»: له الفَسْخُ ما لم يُعْلِمْه أنَّه غالٍ، وأنَّه مَغْبُونٌ فيه. انتهى. الثَّانيةُ، قال المَجْدُ في «شَرْحِه»: يثْبُتُ خِيارُ الغَينِ للمُسْتَرْسِلِ في الإجارَةِ، كما في البَيعِ، إلَّا أنَّه إذا فسَخ وقد مضَى بعضُ المُدَّةِ، يرْجِعُ عليه بأُجْرَةِ المِثْلِ للمُدَّةِ، لا بقِسْطِه مِنَ المُسَمَّى؛ لأنَّه لو رجَع بذلك، لم يسْتَدْرِكْ ظُلامَةَ الغَبْنِ، وفارَقَ مالو ظهَر . . . . . . . . . . . . . .

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.