فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إقرار فاقد العقل وشهادته

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُعتمد إقرار فاقد العقل وشهادته وخبره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اعتماد إقرار فاقد العقل في النسب أو المال وشهادته وخبره لا يُعتمد، لأنه لا اعتبار لأقواله، لا عليه ولا له

لا يُعتمد
المالكية

اعتماد إقرار فاقد العقل في النسب أو المال وشهادته وخبره لا يُعتمد، لأنه لا اعتبار لأقواله، لا عليه ولا له

لا يُعتمد
الشافعية

اعتماد إقرار فاقد العقل في النسب أو المال وشهادته وخبره لا يُعتمد، لأنه لا اعتبار لأقواله، لا عليه ولا له

لا يُعتمد
الحنابلة

اعتماد إقرار فاقد العقل في النسب أو المال وشهادته وخبره لا يُعتمد، لأنه لا اعتبار لأقواله، لا عليه ولا له

لا يُعتمد

نص المسألة

٣ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْعَقْل هُوَ مَنَاطُ التَّكْلِيفِ فِي الإِْنْسَانِ، فَلاَ تَجِبُ عِبَادَةٌ مِنْ صَلاَةٍ أَوْ صِيَامٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ جِهَادٍ أَوْ غَيْرِهَا عَلَى مَنْ لاَ عَقْل لَهُ كَالْمَجْنُونِ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا بَالِغًا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِل. (٢) كَمَا أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْعَاقِل لاَ تُعْتَبَرُ تَصَرُّفَاتُهُ الْمَالِيَّةُ، فَلاَ يَصِحُّ بَيْعُهُ، وَلاَ إِيجَارُهُ وَلاَ وَكَالَتُهُ أَوْ رَهْنُهُ، وَلاَ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ طَرَفًا فِي أَيِّ عَقْدٍ مِنَ الْعُقُودِ الْمَالِيَّةِ وَغَيْرِ الْمَالِيَّةِ كَالنِّكَاحِ وَالْخُلْعِ وَالصُّلْحِ وَالضَّمَانِ وَالإِْبْرَاءِ وَسَائِرِ الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ، وَلاَ اعْتِبَارَ لأَِقْوَالِهِ، وَلاَ تُؤْخَذُ عَلَيْهِ وَلاَ لَهُ، فَلاَ يَصِحُّ مِنْهُ إِسْلاَمٌ وَلاَ رِدَّةٌ، وَلاَ طَلاَقٌ وَلاَ ظِهَارٌ، وَلاَ يُعْتَمَدُ إِقْرَارُهُ فِي النَّسَبِ أَوِ الْمَال أَوْ غَيْرِهِمَا، وَلاَ شَهَادَتُهُ أَوْ خَبَرُهُ. كَمَا أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ فَاقِدَ الْعَقْل مِنَ النَّاسِ تُسْلَبُ مِنْهُ الْوِلاَيَاتُ، سَوَاءٌ كَانَتْ عَامَّةً أَوْ خَاصَّةً، وَسَوَاءٌ كَانَتْ ثَابِتَةً: لَهُ بِالشَّرْعِ كَوِلاَيَةِ النِّكَاحِ، أَوْ بِالتَّفْوِيضِ كَوِلاَيَةِ الإِْيصَاءِ وَالْقَضَاءِ؛ لأَِنَّهُ إِذَا لَمْ يَل أَمْرَ نَفْسِهِ فَأَمْرُ غَيْرِهِ أَوْلَى.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عقل» ج ٣٠ ص ٢٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُعتمد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يُعتمد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُعتمد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يُعتمد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.