مسائل الخلاف الديات والقسامة عقل
الجواب في كل مذهب بألفاظناالحنفية
الدية في ذهاب العقل بالجناية عليه تجب فيه الدية ، لحديث عمرو بن حزم «وفي العقل الدية»؛ ولأنه أشرف المعاني
تجب الدية المالكية
الدية في ذهاب العقل بالجناية عليه تجب فيه الدية ، لحديث عمرو بن حزم «وفي العقل الدية»؛ ولأنه أشرف المعاني
تجب الدية الشافعية
الدية في ذهاب العقل بالجناية عليه تجب فيه الدية ، لحديث عمرو بن حزم «وفي العقل الدية»؛ ولأنه أشرف المعاني
تجب الدية الحنابلة
الدية في ذهاب العقل بالجناية عليه تجب فيه الدية ، لحديث عمرو بن حزم «وفي العقل الدية»؛ ولأنه أشرف المعاني
تجب الدية
نص المسألة الموسوعة الكويتية مختصر خليل
٤ - إِلاَّ أَنَّ الْعُلَمَاءَ قَالُوا: إِنَّ بَعْضَ أَفْعَال فَاقِدِ الْعَقْل - كَالْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ فِي حَال غَيْبُوبَتِهِ وَالْمَعْتُوهِ وَالصَّبِيِّ - مُعْتَبَرَةٌ وَتَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا نَتَائِجُهَا وَأَحْكَامُهَا، وَذَلِكَ كَإِحْبَالِهِ، وَإِتْلاَفِهِ مَال غَيْرِهِ، وَتَقْرِيرِ الْمَهْرِ بِوَطْئِهِ، وَتَرَتُّبِ الْحُكْمِ عَلَى إِرْضَاعِهِ، وَالْتِقَاطِهِ، وَاحْتِطَابِهِ، وَاصْطِيَادِهِ، وَمَا شَابَهَ ذَلِكَ (١) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (تَكْلِيف ف ٤، أَهْلِيَّة ف ٩، جُنُون ف ٩، عَتَه ف ٥، تَمْيِيز ف ٩، حَجْر ف ٩، وِلاَيَة، شَهَادَة ف ١٧، قَضَاءٌ، عَقْد ف ٢٩.) وَمِنْهَا نَقْضُ الْوُضُوءِ، فَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ زَوَال الْعَقْل بِالْجُنُونِ أَوِ الإِْغْمَاءِ أَوِ السُّكْرِ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ مِنَ الأَْدْوِيَةِ الْمُزِيلَةِ لِلْعَقْل. يَنْقُضُ الْوُضُوءَ (١) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (نَوْم، وُضُوء، وَجُنُون) . وَمِنْهَا: الْجِنَايَةُ عَلَى الْعَقْل فَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ قِصَاصَ فِي إِزَالَةِ الْعَقْل بِجِنَايَةٍ لِعَدَمِ الضَّبْطِ؛ وَلأَِنَّهُ فِي غَيْرِ مَحَل الْجِنَايَةِ، لِلاِخْتِلاَفِ فِي مَحَلِّهِ (٢) . وَتَفَاصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (قِصَاص، قَوَد) . وَذَهَبُوا إِلَى وُجُوبِ الدِّيَةِ فِي ذَهَابِ الْعَقْل بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ، لِمَا وَرَدَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَفِي الْعَقْل الدِّيَةُ. (١) وَلأَِنَّهُ أَشْرَفُ الْمَعَانِي قَدْرًا، وَأَعْظَمُ الْحَوَاسِّ نَفْعًا، فَبِهِ يَتَمَيَّزُ الإِْنْسَانُ عَنِ الْبَهِيمَةِ، وَيَعْرِفُ بِهِ حَقَائِقَ الْمَعْلُومَاتِ، وَيَهْتَدِي بِهِ إِلَى الْمَصَالِحِ وَيَتَّقِي بِهِ مَا يَضُرُّهُ، وَيَدْخُل بِهِ فِي التَّكْلِيفِ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يُرْجَ عَوْدُهُ بِقَوْل أَهْل الْخِبْرَةِ فِي مُدَّةٍ مُقَدَّرَةٍ، فَإِنْ رُجِيَ عَوْدُهُ فِي الْمُدَّةِ الْمُقَدَّرَةِ انْتُظِرَ، فَإِنْ عَادَ فَلاَ ضَمَانَ كَمَا فِي سِنِّ مَنْ لَمْ يُثْغِرْ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عقل» ج ٣٠ ص ٢٦٥
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «الجوهرة النيرة» ج ٢ ص ١٢٩
قَوْلُهُ: (وَفِي الْعَقْلِ إذَا ضَرَبَ رَأْسَهُ فَذَهَبَ عَقْلُهُ الدِّيَةُ) لِأَنَّ بِذَهَابِ الْعَقْلِ يَتْلَفُ مَنْفَعَةُ الْأَعْضَاءِ فَصَارَ كَتَلَفِ النَّفْسِ وَلِأَنَّ أَفْعَالَ الْمَجْنُونِ تَجْرِي مَجْرَى أَفْعَالِ الْبَهَائِمِ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في «كشاف القناع» ج ١٣ ص ٤٢٣
(وفي ذهاب العقل الدِّيةُ) قال في "المبدع": بالإجماع . وسنده ما في كتاب عمرو بن حزم ؛ ولأنه أكبر المعاني قدْرًا وأعظم الحواس نفعًا؛ فإنَّه يتميز به من البهيمة، وتُعرف به صحَّة حقائق المعلومات، ويُهتدى به إلى المصالح، ويدخل به في التكليف، وهو شرط في ثبوت الولايات، وصحة التصرفات، وأداء العبادات، فكان أولى من بقية الحواس .
الجناية الخطأ أو شبه العمد على عضو وجوب الغرة بإلقاء العلقة