فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العقيقة عن المولود الميت

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تُستحب العقيقة عن المولود إذا مات قبل اليوم السابع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

العقيقة عن المولود الذي مات قبل السابع لا تُستحب

لا تُستحب
الشافعية

العقيقة عن المولود الذي مات قبل السابع تُستحب كما تُستحب عن الحي، إذا مات المولود قبل السابع

تُستحب
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الْعَقِيقَةُ عَنِ الْمَيِّتِ: ٦ - قَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ مَاتَ الْمَوْلُودُ قَبْل السَّابِعِ اسْتُحِبَّتِ الْعَقِيقَةُ عَنْهُ كَمَا تُسْتَحَبُّ عَنِ الْحَيِّ. وَقَال الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَمَالِكٌ: لاَ تُسْتَحَبُّ الْعَقِيقَةُ عَنْهُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عقيقة» ج ٣٠ ص ٢٧٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا تُستحب

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٣ ص ٤٧

(ص) فِي سَابِعِ الْوِلَادَةِ (ش) هَذَا مُتَعَلِّقٌ بِالْمَصْدَرِ وَهُوَ ذَبْحُ وَالْمَعْنَى أَنَّ وَقْتَ ذَبْحِ الْعَقِيقَةِ فِي يَوْمِ سَابِعِ الْوِلَادَةِ لَا قَبْلَهُ اتِّفَاقًا وَلَا بَعْدَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَلَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ حُكْمُ الْعَقِيقَةِ عَنْ الْمَوْلُودِ الْمَيِّتِ فِي السَّابِعِ وَلِمَالِكٍ لَا يَعُقُّ عَنْهُ ابْنُ نَاجِي وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.