فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مشروعية العقيقة عن الأنثى

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تُشرع العقيقة عن المولودة الأنثى كما تُشرع عن الذكر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العقيقة عن الأنثى مباحة، لا سنة ولا واجبة، ذبح شاة في سابع الولادة عن الغلام وعن الجارية

مباحة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

العقيقة عن الأنثى مشروعة، وعنها شاة، عن الجارية شاة، وعن الغلام شاتان متقاربتان سنًّا وشبهًا

سنة

نص المسألة

الْعَقِيقَةُ عَنِ الأُْنْثَى: ٧ - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الأُْنْثَى تُشْرَعُ الْعَقِيقَةُ عَنْهَا كَمَا تُشْرَعُ عَنِ الذَّكَرِ لِحَدِيثِ أُمِّ كُرْزٍ الْخُزَاعِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول فِي الْعَقِيقَةِ: عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عقيقة» ج ٣٠ ص ٢٧٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مباحة

موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٥ ص ٣٦٢

الْعَقِيقَةُ عَنْ الْغُلَامِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ وَهِيَ ذَبْحُ شَاةٍ فِي سَابِعِ الْوِلَادَةِ وَضِيَافَةِ النَّاسِ وَحَلْقِ شَعْرِهِ مُبَاحَةٌ لَا سُنَّةٌ وَلَا وَاجِبَةٌ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

سنة

موضعها في«الروض المربع» ص ٢٩٣

(تسن العقيقة) أي الذبيحة عن المولود في حق أب ولو معسرا ويقترض، قال أحمد: العقيقة سنة عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قد عق عن الحسن والحسين وفعله أصحابه (عن الغلام شاتان) متقاربتان سنا وشبها فإن عدم فواحدة، (وعن الجارية شاة) لحديث أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:«عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة» .

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.