فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اعتبار العلقة حملاً

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُعتبر العلقة الساقطة حملاً تترتب عليه أحكام النفاس والطلاق المعلق على الولادة وانقضاء العدة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العلقة الساقطة من المرأة لا تُعتبر حملاً، فلا نفاس ولا يقع الطلاق المعلق على الولادة ولا عدة

ليست حملاً
المالكية

العلقة الساقطة من المرأة تُعتبر حملاً، فتكون نفساء ويقع الطلاق المعلق وتنقضي بها العدة

حمل
الشافعية

العلقة الساقطة من المرأة لا تُعتبر حملاً، فلا نفاس ولا يقع الطلاق المعلق على الولادة ولا عدة

ليست حملاً
الحنابلة

العلقة الساقطة من المرأة لا تُعتبر حملاً، فلا نفاس ولا يقع الطلاق المعلق على الولادة ولا عدة

ليست حملاً

نص المسألة

. مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى سُقُوطِ الْعَلَقَةِ ٦ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - إِلَى أَنَّ الْعَلَقَةَ لاَ تُعْتَبَرُ حَمْلاً، فَلاَ تُعْتَبَرُ الْمَرْأَةُ بِسُقُوطِهَا نُفَسَاءَ لاَ يَقَعُ عَلَيْهَا طَلاَقٌ مُعَلَّقٌ عَلَى الْوِلاَدَةِ وَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْعَلَقَةَ تُعْتَبَرُ حَمْلاً فَتُعْتَبَرُ الْمَرْأَةُ بِسُقُوطِهَا نُفَسَاءَ وَيَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلاَقُ الْمُعَلَّقُ عَلَى الْوِلاَدَةِ وَتَنْقَضِي بِهَا الْعِدَّةُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «علقة» ج ٣٠ ص ٢٨٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ليست حملاً

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حمل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ليست حملاً

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ليست حملاً

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.