الحنفية
ليست حملاًلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تُعتبر العلقة الساقطة حملاً تترتب عليه أحكام النفاس والطلاق المعلق على الولادة وانقضاء العدة؟
العلقة الساقطة من المرأة لا تُعتبر حملاً، فلا نفاس ولا يقع الطلاق المعلق على الولادة ولا عدة
ليست حملاًالعلقة الساقطة من المرأة تُعتبر حملاً، فتكون نفساء ويقع الطلاق المعلق وتنقضي بها العدة
حملالعلقة الساقطة من المرأة لا تُعتبر حملاً، فلا نفاس ولا يقع الطلاق المعلق على الولادة ولا عدة
ليست حملاًالعلقة الساقطة من المرأة لا تُعتبر حملاً، فلا نفاس ولا يقع الطلاق المعلق على الولادة ولا عدة
ليست حملاً. مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى سُقُوطِ الْعَلَقَةِ ٦ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - إِلَى أَنَّ الْعَلَقَةَ لاَ تُعْتَبَرُ حَمْلاً، فَلاَ تُعْتَبَرُ الْمَرْأَةُ بِسُقُوطِهَا نُفَسَاءَ لاَ يَقَعُ عَلَيْهَا طَلاَقٌ مُعَلَّقٌ عَلَى الْوِلاَدَةِ وَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْعَلَقَةَ تُعْتَبَرُ حَمْلاً فَتُعْتَبَرُ الْمَرْأَةُ بِسُقُوطِهَا نُفَسَاءَ وَيَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلاَقُ الْمُعَلَّقُ عَلَى الْوِلاَدَةِ وَتَنْقَضِي بِهَا الْعِدَّةُ (٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.