Hanafi
ليست حملاًIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تُعتبر العلقة الساقطة حملاً تترتب عليه أحكام النفاس والطلاق المعلق على الولادة وانقضاء العدة؟
العلقة الساقطة من المرأة لا تُعتبر حملاً، فلا نفاس ولا يقع الطلاق المعلق على الولادة ولا عدة
ليست حملاًالعلقة الساقطة من المرأة تُعتبر حملاً، فتكون نفساء ويقع الطلاق المعلق وتنقضي بها العدة
حملالعلقة الساقطة من المرأة لا تُعتبر حملاً، فلا نفاس ولا يقع الطلاق المعلق على الولادة ولا عدة
ليست حملاًالعلقة الساقطة من المرأة لا تُعتبر حملاً، فلا نفاس ولا يقع الطلاق المعلق على الولادة ولا عدة
ليست حملاً. مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى سُقُوطِ الْعَلَقَةِ ٦ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - إِلَى أَنَّ الْعَلَقَةَ لاَ تُعْتَبَرُ حَمْلاً، فَلاَ تُعْتَبَرُ الْمَرْأَةُ بِسُقُوطِهَا نُفَسَاءَ لاَ يَقَعُ عَلَيْهَا طَلاَقٌ مُعَلَّقٌ عَلَى الْوِلاَدَةِ وَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْعَلَقَةَ تُعْتَبَرُ حَمْلاً فَتُعْتَبَرُ الْمَرْأَةُ بِسُقُوطِهَا نُفَسَاءَ وَيَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلاَقُ الْمُعَلَّقُ عَلَى الْوِلاَدَةِ وَتَنْقَضِي بِهَا الْعِدَّةُ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «علقة» vol. 30 p. 285
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.