فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إمامة الأعمى في الصلاة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تصح إمامة الأعمى في الصلاة، وهل تُكره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إمامة الأعمى في الصلاة مكروهة إلا إن كان أعلم القوم، فإن كان أعلمهم فلا كراهة حينئذ

مكروهة إلا للأعلم
المالكية

إمامة الأعمى في الصلاة كإمامة البصير بلا كراهة، لتعارض فضيلتيهما؛ فالأعمى أخشع، والبصير يرى النجاسات فيتجنبها

كالبصير
الشافعية

إمامة الأعمى في الصلاة كإمامة البصير بلا كراهة، لتعارض فضيلتيهما؛ فالأعمى أخشع، والبصير يرى النجاسات فيتجنبها

كالبصير
الحنابلة

إمامة الأعمى في الصلاة مكروهة إلا إن كان أعلم القوم، فإن كان أعلمهم فلا كراهة حينئذ

مكروهة إلا للأعلم

نص المسألة

إِمَامَةُ الأَْعْمَى: ٧ - قَال الْحَنَفِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ تُكْرَهُ إِمَامَةُ الأَْعْمَى فِي الصَّلاَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَعْلَمَ الْقَوْمِ فَلاَ كَرَاهَةَ حِينَئِذٍ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِنَّهُ كَالْبَصِيرِ فِي إِمَامَةِ الصَّلاَةِ، لِتَعَارُضِ فَضِيلَتِهِمَا؛ لأَِنَّ الأَْعْمَى لاَ يَنْظُرُ مَا يَشْغَلُهُ فَهُوَ أَخْشَعُ وَالْبَصِيرُ يَرَى الْخُبْثَ لِتَجَنُّبِهِ عَنِ النَّجَاسَاتِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عمى» ج ٣٠ ص ٢٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مكروهة إلا للأعلم

موضعها في«تبيين الحقائق» ص ١٣٤

(وَكُرِهَ إمَامَةُ الْعَبْدِ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَفَرَّغُ لِلتَّعَلُّمِ فَيَغْلِبُ عَلَيْهِ الْجَهْلُ (وَالْأَعْرَابِيِّ) وَهُوَ الَّذِي يَسْكُنُ الْبَادِيَةَ عَرَبِيًّا كَانَ أَوْ عَجَمِيًّا؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَيْهِ الْجَهْلُ (وَالْفَاسِقِ) لِأَنَّهُ لَا يَهْتَمُّ لِأَمْرِ دِينِهِ؛ وَلِأَنَّ فِي تَقْدِيمِهِ لِلْإِمَامَةِ تَعْظِيمَهُ وَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِمْ إهَانَتُهُ شَرْعًا قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَالْمُبْتَدِعِ) أَيْ صَاحِبِ الْهَوَى قَالَ الْمَرْغِينَانِيُّ تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ صَاحِبِ هَوًى وَبِدْعَةٍ وَلَا تَجُوزُ خَلْفَ الرَّافِضِيِّ وَالْجَهْمِيِّ وَالْقَدَرِيِّ وَالْمُشَبِّهِ وَمَنْ يَقُولُ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ، حَاصِلُهُ إنْ كَانَ هَوَى لَا يَكْفُرُ بِهِ صَاحِبُهُ يَجُوزُ مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَإِلَّا فَلَا قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَالْأَعْمَى) لِأَنَّهُ لَا يَتَوَقَّى النَّجَاسَةَ وَلَا يَهْتَدِي إلَى الْقِبْلَةِ بِنَفْسِهِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى اسْتِي

المالكية

كالبصير

موضعها في«حاشية الدسوقي» ص ٣٣٣

وَقِيلَ إنَّ إمَامَةَ الْأَعْمَى الْمُسَاوِي الْفَضْلَ لِلْبَصِيرِ أَفْضَلُ لِأَنَّهُ أَخْشَعُ لِبُعْدِهِ عَنْ الِاشْتِغَالِ وَقِيلَ إنَّهُمَا سِيَّانِ.

الشافعية

كالبصير

موضعها في«مغني المحتاج» ص ٤٨٣

(وَالْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ) فِي الْإِمَامَةِ (سَوَاءٌ عَلَى النَّصِّ) فِي الْأُمِّ لِتَعَارُضِ فَضِيلَتِهِمَا؛ لِأَنَّ الْأَعْمَى لَا يَنْظُرُ مَا يَشْغَلُهُ فَهُوَ أَخْشَعُ، وَالْبَصِيرُ يَنْظُرُ الْخَبَثَ فَهُوَ أَحْفَظُ لِتَجَنُّبِهِ. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: هَذَا إذَا كَانَ الْأَعْمَى لَا يَبْتَذِلُ،

الحنابلة

مكروهة إلا للأعلم

موضعها في«كشاف القناع» ج ٣ ص ١٩٤

(ولو كان الأعمى أصم، صحت إمامته) لأن العمى والصمم فقد حاستين لا يخلان بشيء من أفعال الصلاة ولا بشروطها، فصحت مع ذلك الإمامة كما لو كان أعمى فاقد الشم (وكرهت) إمامته خروجًا من الخلاف.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.