فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صلاة الرجل مكشوف الرأس

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما حكم صلاة الرجل مكشوف الرأس تكاسلاً وتركاً للوقار؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

صلاة الرجل مكشوف الرأس تكاسلاً لترك الوقار مكروهة، إذا كان تكاسلاً لترك الوقار، لا للتذلل والتضرع

مكروهة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الصَّلاَةُ بِالْعِمَامَةِ: ١١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِ سَتْرِ الرَّأْسِ فِي الصَّلاَةِ لِلرَّجُل بِعِمَامَةٍ وَمَا فِي مَعْنَاهَا؛ لأَِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بِالْعِمَامَةِ. أَمَّا الْمَرْأَةُ فَوَاجِبٌ سَتْرُ رَأْسِهَا. وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى كَرَاهَةِ صَلاَةِ الرَّجُل مَكْشُوفَ الرَّأْسِ إِذَا كَانَ تَكَاسُلاً لِتَرْكِ الْوَقَارِ، لاَ لِلتَّذَلُّل وَالتَّضَرُّعِ

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عمامة» ج ٣٠ ص ٣٠٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مكروهة

موضعها في«فتح القدير» ص ٤١٨

فَإِنْ عَجَزَ فَفَتَحَ غَطَّى فَاهُ بِكُمِّهِ أَوْ يَدِهِ وَإِلَّا يُكْرَهُ. وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ أَيْضًا مَعَ تَشْمِيرِ الْكُمِّ عَنْ السَّاعِدِ وَمَكْشُوفِ الرَّأْسِ إلَّا لِقَصْدِ التَّضَرُّعِ،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.