فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ترك السعي الواجب في العمرة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما حكم من ترك السعي في العمرة، وهل يلزمه دم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تارك السعي في العمرة يأثم ويجب عليه الدم لأن السعي واجب، السعي عندهم واجب في العمرة.

إثم ودم
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

تارك السعي في العمرة يأثم ويجب عليه الدم في القول الراجح، السعي واجب في العمرة في القول الراجح عندهم.

إثم ودم

نص المسألة

رَابِعًا: تَرْكُ وَاجِبٍ فِي الْعُمْرَةِ: ٣٦ - مَنْ تَرَكَ وَاجِبًا فِي الْعُمْرَةِ، كَالسَّعْيِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَفِي الْقَوْل الرَّاجِحِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَكَالْحَلْقِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ خِلاَفًا لِلشَّافِعِيَّةِ، فَإِنَّهُ يَأْثَمُ بِهَذَا، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ عِنْدَهُمْ

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عمرة» ج ٣٠ ص ٣٢٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

إثم ودم

موضعها في«الجوهرة النيرة» ص ١٨٠

(قَوْلُهُ وَالْعُمْرَةُ لَا تَفُوتُ وَهِيَ جَائِزَةٌ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ) الْعُمْرَةُ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ إحْرَامٌ وَطَوَافٌ وَسَعْيٌ وَحَلْقٌ أَوْ تَقْصِيرٌ اثْنَانِ مِنْهَا رُكْنَانِ الْإِحْرَامُ وَالطَّوَافُ وَاثْنَانِ مِنْهَا وَاجِبَانِ السَّعْيُ وَالْحَلْقُ وَالرُّكْنُ لَا يَجُوزُ عَنْهُ الْبَدَلُ وَالْوَاجِبُ يَجُوزُ عَنْهُ الْبَدَلُ إذَا تَرَكَهُ وَمَا سِوَى هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ سُنَنٌ وَآدَابٌ فَإِذَا تَرَكَهَا كَانَ مُسِيئًا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

إثم ودم

موضعها في«الإنصاف» ج ٩ ص ٢٩٤

وعنه، واجِبٌ. وقطَع الخِرَقِىُّ، أنَّ عليه دَمًا بتَرْكِه. أطْلقَهما فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِيَيْن»، و «الفُروعِ». أرْكانُ العُمْرَةِ؛ الطَّوافُ -بلا نِزاعٍ- وفى الإِحْرَام والسَّعْى رِوايَتان. اعلمْ أنَّ الخِلافَ، هنا، فى السَّعْى والإِحْرامِ، وفى الإِحْرامِ أيضًا مِنَ المِيقَاتِ، كالخِلافِ فى ذلك فى الحَجِّ، على ما تقدَّم، نقْلًا ومَذهَبًا. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.