فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ترك الحلق الواجب في العمرة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما حكم من ترك الحلق في العمرة، وهل يلزمه دم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تارك الحلق في العمرة يأثم ويجب عليه الدم، الحلق واجب عند الجمهور.

إثم ودم
المالكية

تارك الحلق في العمرة يأثم ويجب عليه الدم، الحلق واجب عند الجمهور.

إثم ودم
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

تارك الحلق في العمرة يأثم ويجب عليه الدم، الحلق واجب عند الجمهور.

إثم ودم

نص المسألة

رَابِعًا: تَرْكُ وَاجِبٍ فِي الْعُمْرَةِ: ٣٦ - مَنْ تَرَكَ وَاجِبًا فِي الْعُمْرَةِ، كَالسَّعْيِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَفِي الْقَوْل الرَّاجِحِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَكَالْحَلْقِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ خِلاَفًا لِلشَّافِعِيَّةِ، فَإِنَّهُ يَأْثَمُ بِهَذَا، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ عِنْدَهُمْ

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عمرة» ج ٣٠ ص ٣٢٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

إثم ودم

موضعها في«البحر الرائق» ج ٣ ص ٦٢

وَأَمَّا السَّعْيُ فَوَاجِبٌ، وَإِنَّمَا لَمْ يُصَرِّحْ بِوُجُوبِهِ فِيهَا لِلْعِلْمِ بِهِ مِنْ الْحَجِّ؛ لِأَنَّ السَّعْيَ فِيهِ وَاجِبٌ فَفِي الْعُمْرَةِ أَوْلَى، وَلَمْ يَذْكُرُ الْإِحْرَامَ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ فِي النُّسُكَيْنِ حَجًّا كَانَ أَوْ عُمْرَةً، وَلَمْ يَذْكُرْ الْحَلْقَ؛ لِأَنَّهُ مُحَلِّلٌ مُخْرِجٌ مِنْهَا، وَهُوَ مِنْ وَاجِبَاتِهَا كَمَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ، وَهِيَ فِي اللُّغَةِ بِمَعْنَى الزِّيَارَةِ يُقَالُ اعْتَمَرَ فُلَانٌ فُلَانًا إذَا زَارَهُ،

المالكية

إثم ودم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

إثم ودم

موضعها في«كشاف القناع» ج ٦ ص ٣٥٩

(وواجباتها) أي: العُمْرة شيئان: (الإحرامُ من الحِلِّ، والحَلْق أو التقصير) فمن أتى بواحد منهما، فقد أتى بالواجب.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.