فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إقرار الزوجة بالجماع بعد التفريق

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُقبل إقرار الزوجة بعد التفريق بأن زوجها جامعها قبل التفريق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إقرار الزوجة بعد التفريق بأن زوجها جامعها قبله لا يُقبل، لكونها متهمة في ذلك

لا يُقبل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الشَّهَادَةُ عَلَى إِقْرَارِ الزَّوْجَةِ قَبْل التَّفْرِقَةِ: ١٦ - قَال الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ بَعْدَ التَّفْرِيقِ عَلَى إِقْرَارِ الزَّوْجَةِ قَبْل التَّفْرِيقِ بِأَنَّهُ جَامَعَهَا، بَطَل تَفْرِيقُ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا، لَكِنْ إِذَا كَانَ إِقْرَارُهَا بَعْدَ التَّفْرِيقِ أَنَّهُ كَانَ جَامَعَهَا قَبْل التَّفْرِيقِ فَإِنَّ إِقْرَارَهَا لاَ يُقْبَل؛ لِكَوْنِهَا مُتَّهَمَةً فِي ذَلِكَ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عنة» ج ٣١ ص ٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.